Nur al-Taqwa wa Dhulumat al-Ma'asi fi Daw' al-Kitab wa al-Sunnah
نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة
Publisher
مطبعة سفير
Publisher Location
الرياض
Genres
فإن غيّر المعصية بالطاعة غيَّر الله عليه العقوبة بالعافية، والذلّ بالعزّ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ﴾ (١).
ولقد أحسن القائل:
إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن المعاصي تُزيلُ النِّعَم
وحطها بطاعة ربِّ العباد ... فربُّ العباد سريع النقم (٢)
٣٨ [٣] تزيل البركة في المال، وقد تُتلفه، ومن ذلك أن من كذب في بيعه وشرائه، وكتم العيوب في السلعة، عُوقب بمحق البركة، فعن حكيم بن حزام ﵁ عن النبي ﷺ قال: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» (٣)، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (٤)، والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنيا، فييسّر له أداءه، أو يتكفّل الله به عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها وقع له الإتلاف في معاشه وماله، وقيل: المراد بذلك عذاب الآخرة (٥).
_________
(١) سورة الرعد، الآية: ١١.
(٢) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم، ص١٤٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، ٣/ ١٤، برقم ٢٠٧٩، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، ٣/ ١١٦٤، برقم ١٥٣٢.
(٤) البخاري، كتاب البيوع، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها،٣/ ١١٣،برقم ٢٣٨٧.
(٥) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٥/ ٥٤.
1 / 81