Nihayat Maram
نهاية المرام
Investigator
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihayat Maram
Muhammad Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Investigator
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Genres
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ.
<div>____________________
<div class="explanation"> إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (1).
ونقل عن ابن أبي عقيل: إنه اشترط في نكاح الغبطة (2) الإشهاد.
وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (3).
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل (4).
ولا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة - خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم - خ ل) تاريخ). الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي</div>
Page 32
Enter a page number between 1 - 841