Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
والإضلال قد يكون في جميع الدور وفي بعضه، فإن استوعب فالجميع يحتمل الحيض والطهر. وقدر الحيض من أول الدور لا يحتمل الانقطاع، وبعده يحتمل (1) أيضا، كما لو قالت: دوري ثلاثون ابتداؤها كذا، وحيضي عشرة أضللتها في الثلاثين، فعشرة من أولها لا يحتمل الانقطاع والباقي يحتمله، والكل يحتمل الحيض والطهر.
ولو عرفت مع ذلك شيئا آخر، احتاطت بمقتضى الحال، كما لو قالت:
حيضي إحدى عشرات ولا أعرف عينها، فإنها تفارق الصورة الأولى في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهر، وهنا لا يحتمل الانقطاع إلا في آخر كل عشرة من العشرات.
وإن كان الإضلال في بعض الدور، كما لو قالت: أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر، فالعشرة الأخيرة طهر بيقين، والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في العشرة الأولى ويمكن في الثانية.
قاعدة:
كل ما كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف محل الضلال، كان لها حيض بيقين من وسطه. وقدره ضعف القدر الزائد من الحيض على نصف محل الضلال، وإن قصر أو ساواه فلا حيض لها بيقين.
فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالخامس والسادس حيض بيقين، لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره وتوسطه (2).
ولو قالت: سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين. ولو كان خمسة من التسعة الأولى، فالخامس حيض. ولو كان خمسة من العشرة أو أربعة، فلا حيض معلوم لها، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، وبعد الخمسة تغتسل لكل صلاة تصليها، لجواز انقطاع الدم عندها.
Page 156
Enter a page number between 1 - 1,084