Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Your recent searches will show up here
Nihayat Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
الغسل والقبول غيره، ولأنه (ع) باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.
ويكره الاستعانة اختيارا بصب الماء، لما في تركها من زيادة المشقة في تحصيل أمر شرعي، فتحصل زيادة الثواب. وأراد الحسن بن علي الوشاء أن يصب الماء على الرضا (عليه السلام) فنهاه وقال (عليه السلام): أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1). ويزول الكراهة حال الضرورة.
Page 50
Enter a page number between 1 - 1,084