Nihayat Ahkam
نهاية الإحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Your recent searches will show up here
Nihayat Ahkam
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHنهاية الإحكام
Investigator
السيد مهدي الرجائي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
والكفين للآية (1) و " إلى " بمعنى " مع " كقوله " إلى أموالكم " (2) وتوضأ (عليه السلام) فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (3).
ويجب أن يبدأ من المرفقين (4)، وينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر (5) (عليه السلام).
ولو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.
ولو كان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من العضد، لقول الكاظم (عليه السلام) " يغسل ما بقي من عضده " (6).
ولو كان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض وقد بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل، ولأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.
وعدمه، لأن غسله للتبعية ولضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، ولأن المرفق طرف عظم الساعد.
ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. ولو كان ذلك فوق المرفق، لم يجب
Page 38
Enter a page number between 1 - 1,084