Nadad Qawacid
نضد القواعد الفقهية
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
Your recent searches will show up here
Nadad Qawacid
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
الثاني: ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة الدم، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة.
واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق، وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد.
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام،
Page 41