Mustanad al-Shīʿa
مستند الشيعة
Editor
مؤسسة آل البيت
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
يعرف، بل عليه حكاية الاجماع في كلام غير واحد من الأصحاب (1).
وتدل عليه - بعد ظاهر الاجماع، والأصل السالم عن المعارض في بعضها، لانتفاء عموم أو إطلاق يشمل الجميع - المستفيضة الدالة على طهر جميعها، إما مستقلا، أو بضميمة الاجماع المركب.
كرواية الثمالي، وفيها - بعد السؤال من الجبن، وأنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة -: " ليس بها بأس، إن الإنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم " (2) مقتضى التعليل: طهارة ما ليس له شئ من الثلاثة، والجميع كذلك.
وحسنة حريز: " اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوت، والناب، والحافر، وكل شئ يفصل من الشاة والدابة، فهو ذكي، لأن أخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه، (3).
وصحيحة الحلبي: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " (4) فإن تعليلها صريح في طهر كل ما ليس فيه روح.
والاستدلال على طهارة الجميع بهما مستقلين غير جيد، لأن معنى " كل شئ يفصل " في الأولى: ما يعتاد انفصاله، مع كون المحل حيا، ولا شك أن العظم، والإنفحة ليسا كذلك. بل في عمومها لجميع غيرهما أيضا نظر، إذ اختصاص ضمير " اغسله وصل فيه " بما يمكن غسله والصلاة فيه يمنع الأخذ بعموم المرجع. ومقتضى التعليل في الثانية اختصاص الحكم بما يمكن الصلاة والمروي في المحاسن: " وما يحل من الميتة: الشعر، والصوف، والوبر،
Page 176