Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Your recent searches will show up here
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3).
لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام لأبي ذر (5):
(التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن.
فروع:
الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم، منع هاهنا
Page 22
Enter a page number between 1 - 1,592