303

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

الأنف من أذى (1) ثم يستنثر مثل ما يفعله المتمخط، إلا الصائم، فإنه لا ينبغي له المبالغة، لقوله عليه السلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (2) ولأنه ربما وصل إلى الجوف أو الدماغ (3).

السادس: المستحب فيهما أن يتمضمض ثلاثا كملا، ثم يستنشق ثلاثا إما بكف واحدة أو بأكثر. وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: المستحب أن يأخذ كفا من الماء فيتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض، ثم يفعل ثانيا وثالثا كذلك (5).

لنا: ما رواه الجمهور، عن طلحة بن مصرف (6)، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق (7).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام أنه تمضمض ثم استنشق (8)، و (ثم) للترتيب، ولأنه أمكن (9) في التطهير، وأشبه بأعضاء الطهارة حيث ينتقل إلى الثاني بعد إكمال الأول.

Page 307