274

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

ومنعت الشافعية من الاستجمار (1) بالآجر إذا عمل بالسرجين، إلا بعد أن يغسل ويجف (2).

الوصف الرابع: أن لا يكون عظما، ولا روثا، ولا مطعوما. وهو قول علمائنا، والشافعي (3)، إسحاق، والثوري (4) خلافا لأبي حنيفة، فإنه أجاز الاستنجاء بالعظم والروث (5)، وشرط مالك طهارتهما (6).

لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) (7).

وروى الدارقطني (8): إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجي بروث أو عظم وقال: (إنما لا يطهران) (9).

Page 278