Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ
al-Jaṣṣāṣ (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
قال أصحابنا إن قعد في الثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة
وقال الثوري إذا قعد في الثنتين لم يعد
وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد
قال الحسن إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وإن صلى ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته
وقال مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه
قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا تجزئه
ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه
وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو
وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا
Page 358
Enter a page number between 1 - 2,095