72

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وأحبّ إليّ لو توضأ وضوءه للصلاة قبل أن يدخله، [ثم](١) يمرّ يديه على جسده كله حيث يبلغان(٢) من ظهر وبطن، ويخلل شعره ليصل الماء إلى أصول شعر الجسد والرأس.

فإن لم يتوضأ ولم(٣) يخلل شعره ولم يمرّ يديه على جلده، ودخل نهراً فأفاض(٤) عليه الماء إفاضة فاستيقن أن الماء قد وصل إلى أصول شعر رأسه وإلى جميع بدنه أجزأه ذلك إن شاء الله(٥).

والمرأة يجزيها ما يجزيه(٦)، والحائض في هذا كله كالجنب سواء.

وأكره للجنب أن يغتسل في البير مَعِينةً كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد [الذي لا يجري](٧)، فإن فعل (أجزأه ذلك)(٨) ولم ينجس الماء، وسواء(٩) قليل الماء الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول فيه؛ للحديث(١٠).

  1. الزيادة من (ح).

  2. في (أ)، (ط): ((يبلغا)).

  3. في (أ)، (ط): ((أو لم)).

  4. في (أ)، (ط): ((أو أفاض)).

  5. قال في الأم (٥٧/١): (وأحب له أن يدلك ما يقدر عليه من جسده، فإن لم يفعل وأتى الماء على جسده أجزأه).

  6. في (ح): ((يجزي الجنب)).

  7. الزيادة من (ح).

  8. في (ح): ((ذلك أجزأه)).

  9. زاد في (أ)، (ط): ((كان)).

  10. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم =

71