Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
والفرق بين هذا والأول في الإعادة: أن (١) هذا ليس بمريض، وإنما أرخص (٢) الله [ تبارك وتعالى] في التيمم للمريض والمسافر لا يقدر على الماء ؛ لأنه [ غير](٣) واجد للماء.
وقد قيل: من أجنب في السفر فخاف (٤) على نفسه فليتيمم ولا يغتسل ولا يعيد ، وهو خلاف الذي يخاف على نفسه في الحضر.
وكذلك الرجل المحبوس في المصر أو المرأة التي لا تخرج والمريض غير المجدور والمجروح إذا حضر وقت الصلاة ولم يقدر(٥) هؤلاء على ماء تيمموا وصلوا وأعادوا إذا ما قدروا على الماء.
وقد قيل : من كان مريضاً ولم(٦) يجد من يناوله(٧) الماء وخاف فوت الوقت فليتيمم ويصلي (٨) ويعيد.
وليس على الحائض غسل ثوبها إلا أن يكون أصاب شيئاً منه دم فتغسل(٩) ذلك الموضع بعينه، وإن (١٠) أصابه نجاسة واستيقنت ذلك
(١) في (ح): ((لأن)).
(٢) في (ح): ((رخص)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((وخاف)).
(٥) في (ح): ((يقدروا)).
(٦) في (أ)، (ط): ((فلم)).
(٧) في (أ)، (ط): ((تناوله)).
(٨) في (ح): ((وليصل)).
(٩) في (أ)، (ط): ((فتغتسل)).
(١٠) في (ح): ((فإن)).
104