105

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

والفرق بين هذا والأول في الإعادة: أن (١) هذا ليس بمريض، وإنما أرخص (٢) الله [ تبارك وتعالى] في التيمم للمريض والمسافر لا يقدر على الماء ؛ لأنه [ غير](٣) واجد للماء.

وقد قيل: من أجنب في السفر فخاف (٤) على نفسه فليتيمم ولا يغتسل ولا يعيد ، وهو خلاف الذي يخاف على نفسه في الحضر.

وكذلك الرجل المحبوس في المصر أو المرأة التي لا تخرج والمريض غير المجدور والمجروح إذا حضر وقت الصلاة ولم يقدر(٥) هؤلاء على ماء تيمموا وصلوا وأعادوا إذا ما قدروا على الماء.

وقد قيل : من كان مريضاً ولم(٦) يجد من يناوله(٧) الماء وخاف فوت الوقت فليتيمم ويصلي (٨) ويعيد.

وليس على الحائض غسل ثوبها إلا أن يكون أصاب شيئاً منه دم فتغسل(٩) ذلك الموضع بعينه، وإن (١٠) أصابه نجاسة واستيقنت ذلك

(١) في (ح): ((لأن)).

(٢) في (ح): ((رخص)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((وخاف)).

(٥) في (ح): ((يقدروا)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فلم)).

(٧) في (أ)، (ط): ((تناوله)).

(٨) في (ح): ((وليصل)).

(٩) في (أ)، (ط): ((فتغتسل)).

(١٠) في (ح): ((فإن)).

104