Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٣
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
ﷺ َ - بَاب فِي أقل الْجمع مَا هُوَ ﷺ َ -
اعْلَم أَن هَذَا الْبَاب يشْتَمل على مَسْأَلَتَيْنِ إِحْدَاهمَا أَن يُقَال قَوْلنَا جمع مَا الَّذِي يفِيدهُ وَالثَّانِي أَن يُقَال الْأَلْفَاظ الْمَوْضُوعَة بِأَنَّهَا جمع هَل تفِيد الِاثْنَيْنِ حَقِيقَة أم لَا نَحْو قَوْلنَا جمَاعَة وَرِجَال
أما قَوْلنَا جمع فانه يُفِيد من جِهَة الِاشْتِقَاق ضم الشَّيْء إِلَى الشَّيْء ويفيد فِي عرف أهل اللُّغَة الفاظا مَخْصُوصَة نَحْو قَوْلهم هَذَا اللَّفْظ جمع وَهَذَا اللَّفْظ تَثْنِيَة وَأما قَوْلنَا جمَاعَة وَقَوْلنَا رجال فانه يُفِيد ثَلَاثَة فَصَاعِدا وَلَا يُفِيد الِاثْنَيْنِ فَقَط لِأَنَّهُ لَا ينعَت ذَلِك بالاثنين وينعت بِالثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ يُقَال رَأَيْت رجَالًا ثَلَاثَة وَجَمَاعَة رجال وَلَا يُقَال رَأَيْت رجَالًا اثْنَيْنِ وَجَمَاعَة رجلَيْنِ
وَذهب قوم إِلَى أَنه يُفِيد الِاثْنَيْنِ حَقِيقَة وَاحْتَجُّوا بأَشْيَاء
مِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث﴾ إِلَى قَوْله ﴿وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين﴾ وَالْجَوَاب أَن مَا ذَكرْنَاهُ من الدّلَالَة يَقْتَضِي أَن ذَلِك مجَازًا لَا حَقِيقَة
وَمِنْهَا قَول النَّبِي ﷺ الِاثْنَان فَمَا فَوْقهَا جمَاعَة وَالْجَوَاب أَنه أَرَادَ أَن حكمهمَا حكم الْجَمَاعَة فِي انْعِقَاد صَلَاة الْجَمَاعَة بهما لما ذكرنَا من الدّلَالَة لِأَن كَلَام النَّبِي ﷺ يحمل على تَعْلِيم الحكم دون الِاسْم اللّغَوِيّ وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول إِن الِاثْنَيْنِ تفيدهما أَلْفَاظ الْجمع من جِهَة الشَّرْع فَيُقَال إِن النَّبِي ﷺ عرفنَا ذَلِك شرعا
1 / 231