Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Your recent searches will show up here
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Al-Hermoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Investigator
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اححرم عتق عليه1) ، وذهب بعض المخالفين إلى أن العتق لا يقع إلا بفعل المالك أما بالك فلا، وروى في ذلك خبرا عن الني أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن
ده مملو كا فيشتريه ثم يعتقه11 ، وهذا خبر تنازع الناس في تأويله وخبر من ملك ذا
ارحم محرم عتق عليه هو مفسر، وإذا صح الخبران كان المفسر أولى باتباعه، والعمل به أولى من العمل بالمجمل ومن فروعها: أن المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة ثم تصلي بالوضو الواحد ما شاءت من الغروض والنوافل و ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تتوضأ لكل صلاة فلا تصلي بالوضوء الواحد إلا صلاة واحدة.
والمذهب الأول أقرب إلى القاعدة لأنه ورد عن البي أنه قال: 1ثم توضأي الكل صلاة(41، وورد أنه قال: 1ثم توضأي لوقت كل صلاة51.
والرواية الأولى بحملة، والثانية مفسرة، والمفسر مقدم على المحمل، والله أعلم اومن فروعها: اشتراط الإيمان في الرقبة لكوها وردت بحملة ووردت مفسرة في كتاب الله فيقدم المفسر على المجمل.
قال محمد بن بركة رحمه الله: اوالنظر عندي أن كفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين لا يجزيء في ذلك غير مؤمنة لأن الآيتين إذا كانت إحداهما محملة ووالأخرى مفسرة كانت المفسرة حاكمة على المجملة ومبينة لها1 . فتفسر الرقبة المجملة في الظهار بالرقبة المفسرة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، والله أعلم.
- الحديث رواه ابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك 2 - الحديث آخترجه السبعة سوى البخاركي.
3 - كتاب الجامع 445/2.
- الحديث أخرجه البيهقي والدارقطي وأبو داود.
- الحديث أخترجه الطحاوي في معاني الآثار.
- كتاب الجامع 88/2.
Unknown page