Misbah Zujaja
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه
Investigator
محمد المنتقى الكشناوي
Publisher
دار العربية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Hadith
شَاهد فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من حَدِيث أبي مَسْعُود مَرْفُوعا ليليني مِنْكُم أولو الْأَرْحَام والنهى
الحَدِيث وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قَالَ وَفِي الْبَاب عَن أبي بن كَعْب وَأبي مَسْعُود وَأبي سعيد والبراء وَأنس
٢٦ - ٣٢
بَاب مَا يجب على الإِمَام
(٣٥٨) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة
حَدثنَا سعيد بن سُلَيْمَان
حَدثنَا عبد الحميد بن سُلَيْمَان أَخُو فليح
حَدثنَا أَبُو حَازِم قَالَ كَانَ سهل بن سعد السَّاعِدِيّ يقدم فتيَان قومه يصلونَ بهم
فَقيل لَهُ تفعل وَلَك من الْقدَم مَا لَك قَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول الإِمَام ضَامِن
فَإِن أحسن فَلهُ وَلَهُم
وَإِن أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم
هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الحميد اتَّفقُوا على تَضْعِيفه وَأخرج التِّرْمِذِيّ مِنْهُ الْجُمْلَة الأولى الإِمَام ضَامِن من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
٢٧ - ٣٣
بَاب إِقَامَة الصُّفُوف
(٣٥٩) حَدثنَا هِشَام بن عمار
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش
حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على الَّذين يصلونَ الصُّفُوف
وَمن سد فُرْجَة رَفعه الله بهَا دَرَجَة
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَهُوَ من رِوَايَته عَن الْحِجَازِيِّينَ وَهِي ضَعِيفَة رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وروى أَبُو دَاوُد شطره الأول من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب
وَله شَاهد من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير رَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ فِي الْجَامِع وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ وَفِي الْبَاب عَن جَابر بن سَمُرَة والبراء بن عَازِب وَجَابِر بن عبد الله وَأنس وَأبي هُرَيْرَة وَعَائِشَة
٢٨ - ٣٤
بَاب الإِمَام يُخَفف إِذا حدث أمرا
(٣٦٠) حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي كَرِيمَة الْحَرَّانِي
عَن مُحَمَّد بن سَلمَة عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن علاثه عَن هِشَام بن حسان عَن الْحسن عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنِّي لأسْمع بكاء الصَّبِي فأتجوز فِي الصَّلَاة
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ مقَال
1 / 120