68

Manhaj al-sālik ilā bayt Allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الفرض فقط [٩٢] ولم يعد ويجب التيمم بتراب [٩٣] طهور مباح له غبار [٩٤] يعلق باليد غير محترق فلا يجزئ الرمل ولا الحصى ولا ما دق


= قلت: ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا(١).

وهذا هو مقتضى السنة والقياس لما ثبت في الصحيحين في قصة القلادة حيث بعث الرسول ﷺ من يطلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بدون وضوء لأنهم لم يجدوا الماء وأيضاً بدون تيمم لأنه لم يشرع وقتئذ (٢) أ. هـ.

[٩٢] قوله: صلى الفرض فقط أي مقتصراً عليه وعلى كل واجب دون المسنون والمستحب. هذا الشرط لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة فإن العادم للماء إذا تيمم يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء من غير استثناء وكذا إن عدم الماء والتراب أو لم يستطعهما فإنه يصلي ما شاء من صلاة بفروضها وواجباتها ومستحباتها (٣). والله أعلم....

[٩٣] فيه لغات: تراب وتوارب، ترب وتربة وترباء وجمع التراب أتربة وتربان وترب: أصابه التراب ومنه ترب الرجل أي افتقر يقال تربت يداك: أي لصقت بالتراب (٤).

[٩٤] لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ(٥). فما لا غبار به=

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٢) انظر: ((صحيح البخاري)) (٣٣٤) كتاب التيمم.
(٣) انظر: ((كشاف القناع)) جـ ١٧٠/١، ١٧١.
(٤) انظر: ((الصحاح)) للجوهري جـ ١ /٩٠.
(٥) سورة المائدة، من الآية: ٦.

68