75

Matlac Cala Abwab Muqnic

المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

باب الأذان والإقامة الأذان في اللغة، الإعلامُ، قال الأزهري: الأذان اسم من قولك أذنت فلانا بأمر كذا وكذا، أُوْذِنُهُ إيذانًا١، أي أعلمته، وقد أذن تأذينًا وأذانًا، أي أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع المصدر، وقال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاس﴾ ٢ أي: إعلام واصل هذا من الأذن، كأنه يلقي في آذان الناس بصوته، ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة وهو في الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بالذكر المخصوص. والإقامة مصدر أقام، وهو متعدي قام، فحقيقته: إقامة القاعد. وهي في الشرع: الإعلام بالقيام إلى الصلاة كأن المؤذن أقام القاعدين، وأزالهم عن قعودهم. قوله: "وهما فرض على الكفاية": الفرض عند الفقهاء قسمان: فرض عين، وهو ما وجب على كل واحد، لا يسقط عنه بفعل غيره. وفرض الكفاية، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط من سائر المكلفين. قوله: "قَاتَلَهُمُ الِإمَامُ" المراد بالإمام: الخليفة ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه. قوله: "أَخْذُ الأُجْرَةِ": الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة، قال الجوهري: الأُجْرَةُ: الكِرَاءُ.

١ قال النووي: "الأَذَان" و"التَّأْذِيْنُ و"الأَذِينُ" بمعنى، وهو الإعلام، فزاد الأذين، انظر "تحرير التنبيه" صفحة: ٥٨. ٢ سورة التوبة: الآية: ٣.

1 / 65