Mashriq Shamsayn
مشرق الشمسين
Genres
والمراد به والله أعلم المرض الذي يضر معه استعمال الماء والذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله أرواحهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلى أنه غير مبيح للتيمم وبعض المتأخرين على إيجابه له وهو الأظهر فإنه أشد من الشين وقد اطبع الكل على إيجابه التيمم ثم قال تعالى أو على سفر أي متلبسين به إذ الغالب عدم وجوب الماء في أكثر الصحارى ثم قال سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض وقد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيب فيه أشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجئ من مكانه وتسميته الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل إن لفظة أو هنا بمعنى الواو والمراد والله أعلم أو كنتم مسافرين وجاء أحد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل أو لامستم النساء والمراد جماعهن كما في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن واللمس والمس بمعنى واحد كما قاله اللغويون وتفسير اللمس بالوطي هو المنقول عن أئمة الهدى سلام الله عليهم وقد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني هذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج والروايات بذلك عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كأن يقول إن الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن شهوة وأما أبو حنيفة فقال المراد الوطي لا اللمس وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب أو للوضوء وهو محدث حدثا أصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه أن يستعمله في بعض أعضائه ثم يتيمم لأنه واجد للماء ضعيف إذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ولو صدق عليه أنه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل وللبحث فيه مجال وقوله سبحانه فلم تجدوا ماء يراد به والله أعلم ما يكفي الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أي فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام وقد حكم الكل بأنه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم ولا يخفى أن البحث إنما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة أعني الجنب وذا الحدث الأصغر المذكورين في الآية أما الحائض مثلا فإنها لو وجدت ماء لا يكفي غسلها ووضوئها معا فإنها تستعمله فيما يكفيه وتيمم عن الآخر ثم لا يخفى أن المتبادر من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير واجد للماء بأن يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لأنهم يتيممون وإن وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن أن يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله وإن كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب فلم تجدوا ويسري الحكم إلى كل من لا يتمكن من استعماله كفاقد الثمن أو الآلة أو الخائف من لص أو سبع ونحوهم وهذا التفسير وإن كان فيه تجوز إلا أنه هو المستفاد من
Page 337