٩٩٤ - لَا يجمع على مُسلم خراج وَعشر: فِيهِ يحيى بن عَنْبَسَة دجال يضع الحَدِيث على الثِّقَات.
٩٩٥ - لَا يزَال أَرْبَعُونَ يحفظ الله بهم الأَرْض كلما مَاتَ وَاحِد أبدل: فِيهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي لَيْسَ بِشَيْء.
٩٩٦ - لَا يُقَاد العَبْد بَين اثْنَيْنِ: فِيهِ مُحَمَّد بن ثَابت الْبنانِيّ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء.
٩٩٧ - لَا يَبْغِي على النَّاس إِلَّا ابْن بغية أَو فِيهِ عرق مِنْهَا: فِيهِ سهل الْأَعرَابِي مُنكر الرِّوَايَة قَلِيل الحَدِيث.
٩٩٨ - لَا يركب الْبَحْر إِلَّا حَاج أَو مُعْتَمر أَو غاز: فِيهِ لَيْث ابْن أبي سليم تَركه يحيى الْقطَّان وَعبد الرَّحْمَن وَأحمد وَيحيى.
٩٩٩ - لَا يلسع الْمُؤمن من جُحر مرَّتَيْنِ: فِيهِ عبد السَّلَام ابْن أبي فَرْوَة النصيبي هُوَ سَرقه وَركبهُ.
١٠٠٠ - لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرأ مَا اسْتَطَعْت: فِيهِ إِبْرَاهِيم الخوزي لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث.
١٠٠١ - لَا يحل لامْرَأَة تبيت لَيْلَة حَتَّى تعرض نَفسهَا على زَوجهَا: فِيهِ جَعْفَر بن ميسرَة يروي الْمَنَاكِير لَا شَيْء فِي الحَدِيث.