Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Marasim Calawiyya
Sallar Ibn Cabd Caziz d. 448 AHالمراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
لا شركة: إلا بالأموال دون الأبدان. فإن كان مالهما سواء، فالربح بينهما سواء. وكذلك الخسران. وإن نقص مال أحدهما: كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ مال كل واحد منهما. فأما المداخلة لصاحب المال بالبدن والعمل معه، فإنها توجب أجرة المثل لا الشركة.
وموت الشريك يبطل الشركة.
والمضاربة، أن يسافر رجل بمال رجل: فله أجرة مثله. ولا ضمان عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال.
وتلحق بذلك:
تلقي السلع، والاحتكار، والشفعة.
وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره، مكروه. وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون. وما زاد على ذلك فليس بمكروه.
فأما الحكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي:
مكروهة. فأما مع وجود الكفاية، فليس ذلك بمكروه.
وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة، ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.
Page 182