Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
ذكر: بيع الواحد بالاثنين وأكثر
المبيع على ثلاثة أضرب: أحدها: يدخل الميزان المكيال. وما يعد.
والآخر لا يدخل في ذلك. فما يدخلهما على ضربين: متفق النوع وغير متفق.
فالمتفق: لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه: فلا يجوز بيع قفيز من حنطة بقفيزين منها، ولا أكثر بقفيزين. وكذلك حكم الشعير لأنه نوعه. فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة.
فأما الموزونات- غير الذهب والفضة- فهذا حكمها. فلا يباع رطل.
لحم من لحم الغنم إلا برطل منه، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبز جنسه.
فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع: كأن يباع رطل الغنمي برطلين بقري.
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون.
وإذا بيع شيء في موضع بالكيل أو الوزن، وفي موضع أخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون.
واعلم: أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد، وما يجوز بيعه واحدا باثنين: كل ذلك إنما يجوز بالنقد، فأما النسيئة فلا يجوز.
وبيع الغنم باللحم لا يجوز، لأنه مجهول.
Page 179