Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Genres
ولا إيلاء لمن لم يدخل بها. ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها ، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء. ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى. والآخر:
الظهار:
الظهار أن يقول الرجل لزوجته «أنت علي كظهر أمي، أو ابنتي أو أختي» أو واحدة من المحرمات، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، فإن طلقها ونكحت زوجا غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه أيضا التكفير متى أراد وطأها.
ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وان تكون زوجته، لا أمة.
والشروط فيه تبطله كالطلاق.
والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر. فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق.
فمن وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان.
والآخر:
الطلاق لغير ما ذكرناه. وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة.
فأما:
طلاق العدة:
فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة: وقد بانت منه.
Page 160