فصل [الأكل مما يشتبه في حله]
856- مال غيره إن اعتقد حله أبيح الأكل منه، وإن اعتقد تحريمه حرم الأكل منه. وإن جهله: فذكر بعضهم: يباح أكله. وعندي هو أقسام:
- فتارة يكون جهلا مطلقا فيباح.
- وتارة يشك فيخير.
- وتارة يظن فيه الحرام فيحرم.
وقال صاحب ((الفروع)): إن شك في تحريم المال: فإن كان أصله التحريم فمحرم، وإن كان أصله الإباحة أبيح، وإن لم يعرف أصله: فإن علم فيه حلالا وحراما فعلى أقوال.
وذكر الشيخ وغيره ثلاثة أقوال: هل يباح الأكل أو يحرم، أو إن غلب الحرام.
وقطع شرف الإسلام ابن أبي الفرج في كتابه ((المنتخب)) بالتحريم.
Page 384