363

Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

فصل [الأكل مما يشتبه في حله]

856- مال غيره إن اعتقد حله أبيح الأكل منه، وإن اعتقد تحريمه حرم الأكل منه. وإن جهله: فذكر بعضهم: يباح أكله. وعندي هو أقسام:

- فتارة يكون جهلا مطلقا فيباح.

- وتارة يشك فيخير.

- وتارة يظن فيه الحرام فيحرم.

وقال صاحب ((الفروع)): إن شك في تحريم المال: فإن كان أصله التحريم فمحرم، وإن كان أصله الإباحة أبيح، وإن لم يعرف أصله: فإن علم فيه حلالا وحراما فعلى أقوال.

وذكر الشيخ وغيره ثلاثة أقوال: هل يباح الأكل أو يحرم، أو إن غلب الحرام.

وقطع شرف الإسلام ابن أبي الفرج في كتابه ((المنتخب)) بالتحريم.

Page 384