The Beneficial Al-Ahmad Composition on the Vocabulary of the Doctrine of Imam Ahmad

Ibn Cali Maqdisi d. 821 AH

The Beneficial Al-Ahmad Composition on the Vocabulary of the Doctrine of Imam Ahmad

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

[منظومة المفردات]

بسم الله الرحمن الرحيم

1

الحمد لله القديم الأحد

الواحد الفرد العظيم الصمد

2

ذي الجود والإفضال والإنعام

سبحانه من ملك علام

3

صفاته جلت وقد تعالى

عن أن يكون شبهه مثالا

4

أحمده حمدا كثيرا طيبا

مباركا فيه على ما وهبا

5

وصل يا رب على النبي

محمد ذي العنصر الزكي

6

وصاحب الخصائص الكرام

منفردا بها عن الأنام

7

وآله وصحبه الأعلام

وخصهم بأفضل السلام

8

وهذه مسائل فقهية

أرجوزة وجيزة ألفية

9

أذكر فيها ما به انفرد

أمامنا في سلك أبيات تعد

10

وهو الإمام أحمد الشيباني

العالم الحبر التقي الرباني

11

عن مذهب النعمان ثم ابن أنس

والشافعي كلهم يحكي القبس

12

ففي فروع الفقه حيث اختلفوا

أذكر ما عسى عليه أقف

13

وكل ما قد جاء من أقواله

منفردا بذاك عن أمثاله

14

فمثله إما عن الرسول

أو صاحب أو تابع مقبول

15

مصداق ذا إن شئت يا إمامي

انظر وطالع كتب الإسلام

16

واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا

في المفردات جملا وألفوا

17

لكنهم لم يقصدوا هذا النمط

بل قصدوا الرد على الكيا فقط

18

فإنه أعني كيا قد صنفا

في مفردات أحمد مصنفا

19

وقصد الرد عليه فيها

وكان فيما قد عنى سفيها

20

غالب ما قال بأنه انفرد

فإنه سهو ووهم فليرد

21

لأنه لم يعتبر بالأشهر

ولا خلاف مالك في النظر

22

وإنما يقصد فيما ألفا

إذا رأى قولا ولو مزيفا

23

لأحمد قد خالف النعمانا

والشافعي نصب البرهانا

24

فصحح الأصحاب ما قد صحا

منها وما كان إليه ينحى

25

وبينوا أغلاطه ووهمه

وناقشوه لفظه وكلمه

26

فابن عقيل منهم والقاضي

سبط أبي يعلى بعزم ماضي

27

كذلك الجوزي والزاغوني

وغيرهم الجد لا بالهون

28

أكثرهم ردا عليه اقتصروا

ونصبوا أدلة وانتصروا

29

وابن عقيل زادها مسائلا

مشهورة وناصبا دلائلا

30

لكنه حذا كما تقدما

ينصر غير أشهر قد قدما

31

أو ما يكون مالك قد وافقا

إمامنا فيما له قد حققا

32

فتلك إذ قد حررت تقل

والمفردات أصلها يجل

33

Page 1

إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفي قطعا عنها

34

أحببت أن أسبر ما قد ذكروا

وأنظم الصحيح إذ يحرر

35

وأنف ما لا يسلم التفريد

فيه وما يسر لي أزيد

36

بنيتها على الصحيح الأشهر

عن اكثر الأصحاب أهل النظر

37

وهكذا فسائر المذاهب

والخلف ذكرا ليس من مطالبي

38

إلا إذا ما اختلف التصحيح

فذكره حينئذ تلميح

39

أو إن يكن قائل ذاك الحكم

مفصلا كما ترى في نظمي

40

فحيث بالشيخ مقالي أطلق

فهو الإمام العالم الموفق

41

وإن أقل في نظمي الشيخان

فالمجد أعني معه الحراني

42

والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر

لما له الأصحاب ردا ذكروا

43

وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز

وأخلي ما أزيد كي يميز

44

وكل ذا قصدا للاختصار

ليسهل الحفظ على المجاري

45

مرتبا لها على الأبواب

وربنا أعلم بالصواب

46

وأسأل الرحمن علما نافعا

وأن يكون المصطفى لي شافعا

{ فمن كتاب الطهارة }

47

لا يجزئ الوضوء بالمغصوب

ولا يفي في النجو بالمطلوب

48

ويكره التطهير بالمسخن

بنجس في أشهر معنعن

49

علته كراهة الوقود

فاكره هنا قطعا بلا قيود

50

أو وهم تنجيس فقل بالفرق

حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

51

واكره لرفع حدث من زمزم

كخبث بل صنه للتكرم

52

والنص في الغسل أتى محله

لقول عباس فلا أحله

53

وامرأة بالماء في الطهر خلت

لا يطهر الرجال مما أفضلت

54

وعندنا في عكس ذا قولان

كذاك ماء هو قلتان

55

خلوتها أن لا يراها تغتسل

وعنه لا يشتركا فيه نقل

56

وسؤرها فهكذا في قول

قد جاء في لفظ عن الرسول

57

كل النجاسات إذا ما وردت

على كثير الما إذا ما غيرت

58

طهره الجمهور لم يفرقوا

ومعهم الشيخان فيما حققوا

59

وابن عقيل وأبو الخطاب

كل يقول هكذا جوابي

60

والخرقي في الأقدمين حرروا

نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

61

تنجيسه من آدمي بالبول

ومائع الغوط فقط في القول

62

إلا حياضا نزحها لا يمكن

وفقا لما قال على والحسن

63

(ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا

تثليث غسل اليد فرضا فاقرا

64

Page 2

وغمسها في الماء قبل الغسل سبيله التطهير جا في النقل

65

وعنه بل ينجس أيضا قالوا

منصوصه واختاره الخلال

66

(ص) والقول في مسألة الأواني

إذ أنجس البعض على المعاني

67

واشتبه الأمر على ذي اللب

ففرضه الترك وأخذ الترب

68

وإن يكن ذا في ثياب وجدا

لا يتحرى جاء نصا مسندا

69

بل في عداد نجس يصلي

يزيد أخرى حررت في النقل

70

وما يلي العورات من كتابي

فاحكم بتنجيس ولا تحاب

71

مستعمل الثياب والأواني

من المجوس فيهما قولان

72

فالنص من صلى بها يعيد

وليس في إرشادنا ترديد

73

والقاض والكاف فهذا المذهب

والمجد في الشرح كذا المستوعب

74

والأكثرون مطلقا يطهروا

وقاله المقنع والمحرر

75

كذا إناء فضة أو ذهب

فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

76

كذلك المغصوب والمباع

بثمن محرم أذاعوا

77

كذا إهاب ميتة لا يطهر

بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

78

مذهبنا نجاسة الحمار

والبغل والجارح في الأطيار

79

كل النجاسات فكالكلاب

تغسل سبعا هكذا جوابي

{ ومن باب الوضوء }

80

وفي الوضوء التسمية مفترضة

كذاك الاستنشاق ثم المضمضة

81

ترك موالاة الوضوء يبطل

حتى ولو سهوا لهذا نقلوا

82

والأذنان واجب مسحهما

إسحاق والإمام نص عنهما

{ ومن باب المسح على الجوارب }

83

امسح على جوارب صفيقة

وعمة سنية حقيقة

84

كذا على دنية القضاة

وخمر النسا لذا تواتي

85

ولا تجز مسحا على محرم

كالغصب والحرير فيما قد نمي

86

أكثر أعلى الخف مسحا يجب

ومالك فكل الاعلى يذهب

87

والحنفي قدر ثلاث اصابع

وما اسمه مسح يقول الشافعي

88

وإن بدت رجل الفتى من خفه

فغسلها إذ ذاك لم يكفه

89

وضووؤه فواجب تمامه

وهكذا إذا انقضت أيامه

90

والمسح أولى بالفتى وأفضل

وعنه بل هما سواء فانقلوا

{ ومن باب نواقض الوضوء }

91

والدود من غير سبيل إن خرج

ينقض والنعمان قال لا حرج

92

كذا كثير الدم حين يخرج

(ص) وعنده لا ينقض المعالج

93

(ص) وينقض الوضوء مس الذكر

بظاهر الكف وأكل الجزر

94

(ص) وهكذا الرده عن الايمان

(ص) وغسل من يدرج في الأكفان

Page 3

95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا

وعندنا فالأنثيان يغسلا

{ ومن باب الغسل }

96

ويجب الغسل على من انتقل

منيه في أنثييه قد حصل

97

حين أراد الدفق أمسك ذكره

بذاك نص حاء حرب ذكره

98

وبوضوء جنب أو حائض

أو نفسا بلا نجيع فائض

99

لهم يجوز اللبث كالعبور

في مسجد ذاك على المشهور

100

والضفر في غسل المحيض ينقض

في النص والشيخان هذا نقضوا

101

والغسل للكبرى فقط لا يرفع

صغرى وإن نوى فعنه ينفع

{ ومن باب التيمم }

102

وضربة تسن في التيمم

للوجه والكفين فيما قد نمي

103

ولا بمرفق بل يكن مكوعا

ومالك والقاض في ذا نازعا

104

وعند فقد الماء والتراب

صل ولا تعد كذا جوابي

105

وإن تكن نجاسة في البدن

كحدث تيمم لها عني

106

بخلع خف يبطل التيمم

والشيخ في ذا قال لا أسلم

107

وفي الوضوء حسب ما تقدما

بخلع خف نقضه قد سلما

{ ومن باب الحيض }

108

أكثر سن الحيض خمسون سنة

فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109

والطهر بين الحيض فاعرف خبره

أقله ثلاثة مع عشرة

110

يجوز بالحائض الاستمتاع

بدون فرج ليس ذا جماع

111

فإن يطأ بالفرج قل كفارة

وهكذا في المرأة المختارة

112

وعندنا يحرم وطء المرأة

إن تستحض إلا لخوف العنت

113

وعدم الطول فهاهنا سقط

وابن عقيل قال أيضا يشترط

114

إذا تعدى الدم في المبتدئة

وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115

لا تلتفت إليه بل تصلي

وتفصل الصيام بعد الغسل

116

وعند قطع دمها تغتسل

ثلاث مرات لهذا تفعل

117

إن يتفق فتنتقل إليه

ونقل ما صامته فرضا فيه

118

وهكذا في الحكم من تقدمت

عادتها أو زادت او تأخرت

119

لا تلتفت إلا إذا تكررا

فنص هذا عندنا تقررا

120

ووافق النعمان في بعض الصور

في النقص عن عادتها لا ما عبر

121

وإن ترى معتادة للصفرة

في خارج العادة أو للكدرة

122

ليس بحيض ذا ولو تكررا

وغسلها ليس بذا تقررا

123

وبدخول الوقت طهر يبطل

لمن بها استحاضة قد نقلوا

124

لا بالخروج منه لو تطهرت

للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125

Page 4

وما رأت من الدما ذات الحبل قبيل وضع بعداد يستقل

126

فهو نفاس تترك العبادة

فيه ولا تعده في العادة

127

والنفسا في الأربعين وطؤها

وإن تكن بلا دم قد كرها

{ ومن كتاب الصلاة }

128

لا تسقط الصلاة بالإغماء

بمرض كالشرب للدواء

129

لا فرق إن طال به الإغماء

أو قصر الحكم كذا سواء

130

وتارك الصلاة حتى كسلا

يقتل كفرا إن دعي وقال لا

131

وماله فيء ولا يغسل

وصحح الشيخان حدا يقتل

132

وكافر فبالصلاة يسلم

في كل حال وبهذا يحكم

133

حتى ولو منفردا قد صلى

أو خارج المسجد ليس إلا

134

بالجزء من وقت الصلاة تلزم

إن يطر منع فالقضا محتم

135

ويجب الترتيب في القضاء

مع عدم النسيان كالأداء

136

حتى ولو في الحكم زاد المقضي

عن فرض يوم فانتبه للفرض

{ ومن باب الأذان }

137

فرض على الكفاية الأذان

دليله قام به البرهان

138

وفاسق أذانه كالعدم

فيه كذا من فاه بالمحرم

139

وحيث أذن تندب الإقامة

إلا إذا شق فلا ملامه

140

وجلسة بعد أذان المغرب

تندب حتى تركها اكره تصب

141

قد قامت الصلاة حيث تسمع

إلى الصلاة فالقيام يشرع

142

والركعتان قبل فعل المغرب

تندب لا تكره عن صحب النبي

{ ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }

143

وواجب في الفرض ستر المنكب

وتبطل الصلاة في المغتصب

144

(ص) من أرض او ثوب وفي الحرير

مواطن النهي على المشهور

145

مزبلة معاطن ومقبرة

قارعة الطريق ثم المجزرة

146

وظهر بيت الله والحمام

وألحق الحش بها الإمام

147

في ظهر بيت الله لكن فرقوا

فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

148

ومالك في ذا على الوفاق

ومانع في الصور البواقي

{ ومن باب صفة الصلاة }

149

وسائر التكبير في الصلاة

فالنص عنه بالوجوب آت

150

كذاك في التسميع والتحميد

تسبيحي الركوع والسجود

151

والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص)

ثانية التسليم في المجود

152

ورحمة الله ورب اغفر لي

فكل هذا واجب في النقل

153

والأنف كالجبهة في السجود

عليهما أوجبه للمعبود

154

ومن سها عن جلسة التشهد

وقام للثالثة اسمع مقصدي

Page 5

155 جاز الرجوع ما لم يقرا

ومع تمام النصب فاكره تبرا

156

والأسود البهيم في الكلاب

يقطع إن مر بلا ارتياب

157

وهكذا المرأة والحمار

صلاة من بين يديه ساروا

{ ومن باب سجود السهو }

158

من قرأ القرآن في التشهد

أو عكسه فقس عليه واقتد

159

أو جاء في ثالثة للظهر

بسورة أو مغرب أو عصر

160

إذا أتى بذاك سهوا يشرع

له السجود في الأصح فاسمعوا

161

ومن سها عن ركن ركعة فلم

يذكره حتى بقراءة ألم

162

فإنه تبطل تلك الركعة

فقط ولا تقل إذا بالرجعة

163

يمتنع الرجوع بالشروع

ومالك قيد بالركوع

164

والشافعي النعمان فيما حققا

يرجع قالا عندنا ذا مطلقا

165

سجدتي السهو فقل قبل السلام

وبعده في صورتين والسلام

166

سلم من نقصانها فيما نقل

كذا إمام شك بالظن عمل

{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }

167

من وتره بركعات خمس

بجلسة تسرد لا بالعكس

168

وهكذا الوتر بسبع يفعل

إذ مثله عن النبي ينقل

169

ومن يكن بالتسع أيضا صانعه

فجلستين الثامنة والتاسعة

170

وقيل في السبع كذا تفعل لا

كالخمس والشيخ لهذا نقلا

171

رفع اليدين في سجود التالي

لو في الصلاة جاء عن رجال

172

ومن يكن سامع لا مستمعا

سجوده فليس في ذا شرعا

173

أو مسجد الإمام في الإخفات

مأمومه إن شاء لا يواتي

174

مستمع سجوده لا يشرع

إن يكن التالي به يمتنع

{ ومن باب صلاة الجماعة }

175

في كل فرض تجب الجماعة

وقال باشتراطها جماعة

176

وإن نوى المنفرد الإمامة

فلا يصح ذا ولا كرامة

177

نيتها واجبة في الأول

في الفرض هذا ليس في التنفل

178

وعندنا في سائر المساجد

إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد

179

لا تكرهن إعادة الجماعة

لكونها تفضي إلى الإضاعة

180

سبق الإمام بالركوع فصلوا

إن كان عمدا للصلاة يبطل

181

أو كان سهوا فذكر قبل انحنا

إمامه فالعود أوجب للبنا

182

فإن أباه بطلت قد قدموا

وقيل بل صحيحة ويأثم

183

مثل الركوع سائر الأركان

وقيل تختص بهذا الشان

184

Page 6

وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام

185

إلا إمام الحي في بلائه

إن كان يرجى برؤه من دائه

186

به فيأتموا جلوسا خلفه

فإن هم قاموا وراموا خلفه

187

فعندنا قولان في البطلان

أقواهما لا لذوي العرفان

188

وقدم القاري على الفقيه

فالنص قد جاء بلا تمويه

189

وولد الزنا فالائتمام

به فلا يكره يا غلام

190

إمامة المرأة بالرجال

فعندنا تصح في مثال

191

امرأة قارئة مجيدة

حافظة لسور عديدة

192

وغيرها من الرجال أمي

أو حافظ لسورة في النظم

193

ففي التراويح فقط تؤمهم

قيامهم من خلفهم لا عندهم

194

ونصه في الأقدمين اشتهرا

وخالف الشيخان فيما ذكرا

195

والفذ من يقوم خلف الصف

صلاته باطلة لا تكفي

196

والصف بالصبيان والنساء

يبطل في الفرض بلا امتراء

197

أو صف مأموم على الشمال

من الإمام واليمين خال

198

صلاته تبطل لا تمار

ويكره الصف حذا السواري

199

ويجهر الإمام والمأموم

بقول آمين عداك اللوم

{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }

200

إذا نوى إقامة مستسفر

إحدى وعشرين صلاة تقصر

201

فإن نوى أكثر فالإتمام

يلزمه وينتفي الملام

202

لا قصر للملاح والمكاري

ونحوهم من طالبي الأسفار

203

بعد دخول الوقت من قد سافرا

يتم لا يقصر نصا ظاهرا

204

وهكذا في الحكم من إذا ترك

صلاته حتى إذا الوقت فرك

205

وكان عمدا فرضه الإتمام

وليس كالناسي أيا غلام

206

وعنه لا قصر لكل تارك

في عمده وسهوه كذلك

207

لطالب العدو أن يصلي

صلاة خوف في أصح النقل

{ ومن باب صلاة الجمعة }

208

لجمعة وقت الوجوب يدخل

إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

209

والعيد والجمعة إن قد جمعا

فتسقط الجمعة نصا سمعا

210

عمن أتى بالعيد لا يستثنى

سوى الإمام في أصح المعنى

211

إن خرج الوقت وهم في الجمعة

صحت ولو قبل كمال ركعة

212

وعنه بل بدونها لا تدرك

والخرقي والشيخ هذا سلكوا

213

ولا يؤم العبد والمسافر

في جمعة دليله فظاهر

214

لا فرق إن كان كمال العدد

بغيره أو لم يكن في مقصد

{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }

Page 7

215 فرض على الكفاية الصلاة

للعيد قد أثبته الرواة

216

والحنفي قال فيها تجب

ومالك والشافعي تندب

217

قراءة الجمعة فاندب فيها

سورتها وسورة تليها

218

تكبير تشريق فقل بالعصر

من آخر يقطع لا بالفجر

219

بخطبة الفطر كذاك يقطع

والجهر في الكسوف أيضا يشرع

220

وخطبة فزد في الاستسقاء

تشرع لاثنتين في الأداء

221

وهكذا التكبير في ابتدائها

يشرع كالعيد وفي أثنائها

{ ومن باب صلاة الجنائز }

222

وشارب الميت كذاك الظفر

طويله يقص ندبا ذكروا

223

بعد اربع الشهور سقط يغسل

وصل لو لم يستهل نقلوا

224

والزوج لا توجب عليه كفنا

لزوجة إعسارها تبينا

225

صلاة ميت فالوصي قدموا

على إمام أو قريب فاعلموا

226

إن كبر الإمام في صلاته

خمسا على جنازة فواته

227

وفائت التكبير للمأموم

قضاؤه فليس بالمحتوم

228

من غل فالإمام لا يصلي

عليه لكن غيره في النقل

229

وهكذا عامد قتل نفسه

لسوء ما يلقاه بعد رمسه

230

والميت إن قبل الصلاة دفنوا

تعمدوا ذلك أو ما فطنوا

231

ينبش مالم يطل الزمان

وكان من تفسيخه أمان

232

عند طلوع أو غروب الشمس

يكره وضع ميت في رمس

233

كذلك عند الاستوا في الظاهر

والمشي بالنعلين في المقابر

234

تطوع القربات كالصلاة

ثوابه لمسلمي الأموات

235

يهدى وكالقرآن مثل الصدقة

منفعة تأتيهم محققة

{ ومن كتاب الزكاة }

236

في بقر الوحش زكاة تذكر

إن سامها والشيخ هذا ينكر

237

كذا نتاج أمها الأهلية

من وحش او بالعكس بالسوية

238

ماشية النصاب إن تفرقت

مسافة القصر زكاة سقطت

239

وعنه لا والشيخ قد صححها

كذا أبو الخطاب قد رجحها

240

والقمح والشعير والقطاني

تضم في النصاب كالأثمان

241

وعنه لا والشيخ هذا الثاني

فعنده الأصح بالمعاني

242

زكاة ما تخرجه الأراضي

علته فالكيل للتقاضي

243

والادخار لا بالاقتيات

ولا نقول سائر النبات

244

وفي نصاب عسل بالفرق

عشر فعشر أي أرض قد لقي

245

وعندنا فكل ما يستخرج

من مدن الأرض عداك الحرج

Page 8

246 ففي النصاب منه ربع العشر

كالقار أو كالنفط أو كالصفر

247

وهكذا فيروزج ياقوت

وكل ما بمعدن منعوت

248

ما يخرج البحر كذا في النظر

كلؤلؤ أو سمك أو عنبر

249

هذا هو المنصور في الخلاف

وعكسه المغنى به يوافي

250

بنفسه الدفين من قد أخرجا

من أرض حربي ركاز ذاك جا

251

وبالزكاة باخل أو يكسل

فيستتاب إن أصر يقتل

252

ومالك الخمسين في غناء

ونصر الشيخان باكتفاء

253

ولا يجوز الدفع للفقير

أكثر من غناه في التقدير

254

يجوز كون العبد أو ذي القربى

عاملا الشيخ لهذا يأبى

255

وفيه لا يشترط الإسلاما

وعكس الشيخان ذا ولاما

256

ومن يقول الحكم في المؤلمفة

لم ينقطع فقول أهل المعرفة

257

والحج أيضا في سبيل الله

عد وفي المقنع هذا واه

258

مولى بني هاشم في المنقول

لا يقبض الزكاة كالأصول

259

دفع الزكاة للقريب اللازم

إنفاقه فليس بالملايم

260

زكاته يخرج في الأنام

بنفسه أولى من الإمام

{ ومن باب زكاة الفطر }

261

مكاتب فطرته عليه

كذا قريب ينتمي إليه

262

الشركاء كلهم في عبد

فيلزم الصاع لكل فرد

263

وقدم المقنع والمحرر

يلزمهم صاع ولا يكرر

264

ومثله من ألحقته القافة

بأبوين فاسمع اللطافة

265

وهكذا جماعة تلزمهم

نفقة لواحد بقربهم

266

وهكذا مبعض الحرية

فالكل بالإفتاء بالسوية

267

من مان شخصا كل شهر الصوم

فطرته تلزمه يا قومي

268

والصاع إن لفق من أجناس

جوازه موافق القياس

269

وواحد المنصوص نحو التمر

أيضا وكالشعير أو كالبر

270

فطرته إخراجها من ذاته

لا غيره ولو من اقتياته

271

وفوق يومين قبيل العيد

تعجيلها فليس بالمفيد

{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }

272

وفي الثلاثين من الليالي

من شهر شعبان عن الهلال

273

إن حال غيم في غد يصام

من رمضان فطره حرام

274

وإن رأى الهلال أهل بلد

صاح جميع الناس في المجود

275

بنية يصح صوم النفل

بعد زوال الشمس نصا نقلي

276

ليس من البر الصيام في السفر

وفطره أفضل أخذا بالأثر

277

Page 9

ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر

278

قل أفطر الحاجم والمحجوم

بذا أتى النص عداك اللوم

279

ومن غدا في صومه مستنشقا

ممضمضا لحلقه الما سبقا

280

فليس ذا للصوم قالوا أبطلا

حتى ولو بالغ فيما فعلا

281

وواطئ في الصوم إذ يكفر

وعاد كفارته تكرر

282

كذلك ان ظن غروب الشمس

أو ظن أن الليل باق ممس

283

وظهر الأمر بالانعكاس

كفارة وهكذا في الناسي

284

والنزع عندنا جماع يذكر

مذ بان فجر معه يكفر

285

وليلة القدر فقل أرجاها

سبع وعشرون فقم تلقاها

286

والاعتكاف لا تجز إيقاعه

في المسجد العاري عن الجماعة

287

كفارة الواطي في الاعتكاف

تلزم والشيخان بالخلاف

288

نذر اعتكاف يقض بعد الموت

كنذر صوم جاءنا للفوت

{ ومن كتاب الحج }

289

وأفضل الأنساك فالتمتع

لا مفردا وقارنا فاستمعوا

290

وعنه فالقران إذ يساق

هديا وذا قال به إسحق

291

والحج والعمرة إن لم يقعا

في أشهر الحج فما تمتعا

292

من لم يسق هديا ففسخ حجه

بعمرة جوز لمن يرجه

293

بل جاءنا منصوصه بندبه

حيث النبي آمر لصحبه

294

مسافة القصر لذي الأسفار

ما بينما الحج والاعتمار

295

به دم المتعة والقران

سقوطه فواضح البرهان

296

ويلزم الوراث أن يحججوا

من أصل مال الميت عنه يخرجوا

297

هذا وإن لم تك بالوصية

حتى ولا تجزئ ميقتيه

298

نفقة الحج على الصبي

مثل الضحايا لا على الولي

299

وامنع من الحج بغير محرم

لامرأة لو في جوار الحرم

300

وكافر فلا يكون محرما

لامرأة حتى يكون مسلما

301

من أحرمت زوجته تطوعا

أو عبده من غير إذن سمعا

302

ليس له في الأشهر التحليل

والشيخ كالجمهور لا يميل

303

ومن ينب لاثنين في حجهما

كانت له حيث نوى وأبهما

304

إذا استناب العاجز المعضوب

ولو تعافى سقط الوجوب

305

وعادم النعلين في الإحرام

يلبس خفين على التمام

306

من غير قطع لهما كلا ولا

فدية في هذا على من فعلا

307

وحالق شعرين مثل البدن

والرأس فديتان فيما قد عني

308

ومحرم فإن يدل محرما

على اصطياد فالجزا عليهما

Page 10

309 وهكذا الحلال للحلال

في حرم صاد ولم يبال

310

ورجعة النكاح في الإحرام

قولان في الصحة عن إمامي

311

فابن عقيل لا على المشهور

والشيخ بالصحة كالجمهور

312

ومحرم بالنظر المكرر

أمنى فدى بالشاة أو بالجزر

313

أو يمن باللمس أو التقبيل

والوطء دون الفرج في التمثيل

314

بدنة تلزمه لما اعتدى

إذ حجه بذاك نصا فسدا

315

أو يدهن في رأسه بالشيرج

أو زيت المنصوص لا من حرج

316

ومن يطف إفاضة نواها

فرضا فلا يجزيه إن أخلاها

317

وقبله إذ حيث منه يقرب

في متعة طوف قدوم ويندب

318

وراكب بغير عذر طائفا

لم يجز الشيخان فيه خالفا

319

وهكذا أيضا طواف الحامل

ليس بمجز عن طواف كامل

320

لا يكره الطواف أسبوعين

من غير فصل بركعتين

321

كذا طواف ثالث ورابع

ويجمع الركعات ثم يركع

322

وخطبة في سابع الأيام

فلا تسن جاء عن إمامي (ع)

323

وقت الوقوف عندنا فيدخل

في يوم تعريف بفجر نقلوا

324

من فاته الوقوف خاب الأرب

بعمرة إحرامه ينقلب

325

وعنه بل إحرامه لا يبطل

من حجه ويلز التحلل

326

إن عدم الهدي لذي الإحصار

أو كان لا يمكن للإعسار

327

يصوم عشرا فبها التحلل

فالصوم عن فقد الهدايا بدل

328

وهديه فعندنا يختص

بفقراء حرم قد نصوا

329

بطيبة في الحرم المطهر

فيضمن الصيد وعضد الشجر

330

بسلب الجاني لمن رآه

يأخذه والشيخ ذا يأباه

{ ومن كتاب الأضاحي }

331

أضحية لا تجزئ العضباء

وهي التي بقرنها بلاء

332

كنصفه يكسر لا القليل

ودمه لو لم يكن يسيل

333

في عشر ذي الحجة أخذ الظفر

على المضحي حرموا والشعر

{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }

334

مع واحد من أبويه الطفل

إن يسب يسلم وعليهم يعلوا

335

أو واحد من أبويه هلكا (ع)

يسلم حكما لا يخاف دركا

336

وولد المسلم بالنصراني (ع)

إن يشتبه يحكم بالإيمان

337

وهكذا لقيط دار الحرب

كافرة إن تزن من ذا الضرب

338

والزوج إن تسبه دون امرأته

لم ينفسخ نكاحه في مدته

339

والأبوان ان سبيا والولد

بالبيع لو بالغ لا ينفرد

Page 11

340 أو ادعى الأسير إسلاما سبق

مع حلف وشاهد لا يسترق

341

من ليس في الكفر كتاب لهم

كلا ولا شبهة عرب عجم

342

كعابد الأوثان لا يرق

لقتلهم والقلب لا يرق

343

وشجر الكفار ثم الزرع

فحرقه محرم والقطع

344

هذا هو المفتى به في الأشهر

وقدم الجواز في المحرر

345

بغير إذن تحرم المبارزة

فالسلب المشهور ليست حائزة

346

والعين قل من ورق أو ذهب

غنيمة ولا تقل في السلب

347

والكافر الغازي مع الإمام

بإذنه يرغب بالإسهام

348

وتاجر بلا قتال قد حضر

وقعتنا بسهمه يقضى الوطر

349

واسهم لحداد وللبيطار

أيضا وللخياط والمكاري

350

كذاك للصباغ والإسكاف

ونحوهم بذاك نص واف

351

لفرسين جوز الإسهاما

وللبعير اسهم ولا ملاما

ما

352

إن لم يكن له سواه فرسا

في النص والشيخان في ذا عكسا

353

وبالغ القاضي في الأحكام

قال كذاك الفيل في الإسهام

354

والفرس المعار والمغتصبة

بسهمها المالك يقضي أربه

355

وفرس السيد إن عزى بها

مملوكه فارضخ له واسهم لها

356

يحوز للإمام بعد الخمس

تنفيله بثلث أو سدس

357

من غل من غنيمة لذله

عقابه إحراق كل رحله

358

إلا سلاحا حيوانا مصحفا

وسهمه يحرمه عند الوفا

359

إن أدرك المسلم عين ماله

بعد اقتسام الغنم وانفصاله

360

إن بيع فهو أولى به بالثمن

وليس بالقيمة خذ بالأحسن

361

إذا أخذت من نصارى تغلب

مثلى زكاة مسلم بالنصب

362

فخذ من الصبي والمجنون

كنسوة واضرب عن المجون

363

والكافر التاجر إن مر على

عاشرنا يأخذ عشرا انجلا

364

حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?

أولم يبيعوا عندنا ما سقطا

365

أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا

هذا هو الصحيح في مذهبنا

366

والأرضون عنوة إن فتحت

فللإمام خيرة ما رجحت

367

من قسمها مع جملة الغنيمة

أو وقفها في ذاك لا ظليمة

368

كنيسة مذ هدمت يمتنع

بناؤها الحق إليه يرجع

{ ومن كتاب البيوع }

في البيع قالوا مطلقا واختاروا

فوق ثلاث يشرط الخيار

369

من باع في المبيع لو قد وقفا

في مدة الخيار إن تصرفا

Page 12

370 وهكذا في الحكم عتق العبد

فاردد ولا تقل بفسخ العقد

371

وعالم تحريمه يحد

من ذاك وطء أمة قد عدوا

372

ينفذ بالنص على الإطلاق

والمشتري إن جاد بالإعتاق

373

في البيع لا يصح في جوابي

إن سبق القبول للإيجاب

374

والشيخ للفرق غدا يحقق

حتى ولو كابتعت لم يفرقوا

375

إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

خيار غبن المشتري المسترسل

376

أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

أيضا له رد معيب حققا

377

قد قاله الشيخان فافهم مطلبي

كذاك مأجور قياس المذهب

378

هل كان عند بائع في ماله

والخلف في العيب مع احتماله

379

فالقول باليمين قول المشتري

أو حادث بعد الشرا في النظر

380

والمشتري فذاك لا يعلمه

من باع عبدا مستحقا دمه

381

بأرشه لا بجميع الثمن

فقتلوه مسشتريه ينثني

382

أطراف شاة هكذا في المعنى

حمل المبيع كالإما يستثنى

383

نفعا به يصح في التفريع

وبايع يستثنى في المبيع

384

حولا ولو أكثر في المقدار

إن كان معلوما كسكنى الدار

385

إن شرط النفع كحمل الحطب

وهكذا فالمشتري في المذهب

386

فمن ضمان مشتر ذا يمضي

وما سوى المبهم قبل القبض

387

جاز على الإطلاق فيما عرفا

وفيه قبل القبض إن تصرفا

388

بعضا ببعض لا تبع تميل

جزافا الموزون والمكيل

389

والفلس بالفلسين قل بالرد

ومالك وافقنا في النقد

390

والعبد لو كافر من كفار (ع)

(

بيع العصير ابطله من خمار (ص)

391

أن لا يكون ماضيا محققا

قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)

392

فاردده تحظ بالخصال المنجية

وعقداه فهو بيع تلجية

393

كصورة اقتران ذا بالعقد

وكان ذا في نصه بالرد

394

عقدا بفوقه وأعلنا

ومثله إذا أسرا ثمنا

395

لنصه السابق ذا مواتي

بالسر خذلا كالنكاح الآتي

396

وعنه بل يحرم جا عن سلف

ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)

397

إذا أتى بسلعة للنادي

والحاضر القاصد بيع البادي (ع)

398

مع جهله بسعرها يا قومي

وقصد البيع بسعر اليوم

399

فلا يصح البيع نصا متقنا

وحاجة الناس إليها عندنا

400

Page 13

عربونه يصح هذا الإعطا لبائع دريهما من أعطى

401

أو يمضه من ثمن محسوب

إن رده ليس به مطلوب

402

لكل عشر درهم مسامحة

يكره أن يقول في المرابحة

403

وقيل بل يحرم ذاك عنده

وذا هو المعني ده دوا زده

404

فهكذا يخبره بالنصح

ممن يكون بائعا بالربح

405

وهكذا بمثلها قد قصره

إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة

406

علي لا يجوز نصا نقلا

يقل كذا لا بكذا تحصلا

407

من ادعى النسيان في مقاله

وبعد الاخبار برأس ماله

408

والشيخ لا لا بد من تبيينه

يرجع بالنقصان مع يمينه

409

قبل صلاح حالها المشتهرة

من اشترى شيئا كنحو الثمرة

410

فإن تزد بتركه رد الشرا

بشرط قطع كي يصح المشترى

411

يصح لا كالبيع فالمح فرقا

ورهنها حتى بشرط الإبقا

412

ونزلت جائحة بها ترى

وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)

413

ومالك لا بد بالثلث تفي

عن مشتر فوضعها لا ينتفي

414

وبعد ذا كساده تبينا

والنقد في المبيع حيث عينا

415

بها فمنه عندنا لا يقبل

نحو الفلوس ثم لا يعامل

416

والقرض أيضا هكذا في الرد

بل قيمة الفلوس بوم العقد

417

برده المبيع خذ بالأحسن

ومثله من رام عود الثمن

418

والنصر في القرض عيانا قد ظهر

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

419

لا في ازدياد القدر أو نقصانها

والنص بالقيمة في بطلانها

420

كدانق عشرين صار عشرا

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

421

مثلا كقرض في الغلا والرخص

والشيخ في زيادة أو نقص

422

قال قياس القرض عن جلية

وشيخ الاسلام فتى تيمية

423

وعوض في الخلع والإعتاق

الطرد في الديون كالصداق

424

ونحو ذا طرا بال اختصاص

والغصب والصلح عن القصاص

425

حرره الأثرم إذ يحقق

قال وجا في الدين نصا مطلق

426

فذاك نقص النوع عابت رخصا

وقولهم إن الكساد نقصا

427

فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

قال ونقص النوع ليس يعقل

428

بنقص نوع ليس بالخفي

وخرج القيمة في المثلي

429

خوف انتظار السعر بالتقاضي

واختاره وقال عدل ماضي

430

نظمتها مبسوطة مطولة

لحاجة الناس إلى ذي المسألة

431

Page 14

{ ومن باب السلم والرهن } وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا

وفي المكيل لا يصح السلم

432

بثمن يجعل للإثنين

كذاك لا يصح في جنسين

433

والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)

حتى يبن لكل جنس ثمنا

434

بقدر ما اتفق أيضا يحلب

مرتهن للرهن نصا يركب (ع)

435

أو منعها والإذن فيها مطلقة

سيان بذل مالك للنفقة

436

يدخل في الرهن بلا امتراء

وكسب مرهون كالنماء

437

{ ومن باب الكفالة والصلح }

يضمن ما على الأصيل أصلا

إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)

438

ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)

سواء المطلق والمؤجل

439

إخراجه في الحكم لا يباح

إلى طريق أعظم جناح

440

إن ضر أو لا فهما سيان

كذاك في الميزاب كالدكان

441

للجار إن لم يك بالإضرار

ووضع الاخشاب على الجدار (ع)

442

عليه إن أباه بالتعنيف

مع اضطرار منه للتسقيف

443

من رام عودا يجبر الممتنع

بين شريكين جدار يقع (ع)

444

ما يستر الأدنى عن العيان

ويلزم الأعلى من الجيران (ع)

445

وهكذا صالح ببعض العين

من قال صالحني بنصف الدين

446

فلا تصح فانتبه للشرح

فهو إذن إبرا بلفظ الصلح

447

فالصلح لا يصح في المنقول

والدين إن يوصف بالحلول

448

رجحه الجمهور بالدليل

عليه بالبعض مع التأجيل

449

وفصل المقنع للخلاف

وقال بالجزم به في الكافي

450

وذاك نص الشافعي ينجلي

فصحح الإسقاط دون الأجل

451

{ ومن باب الحوالة والوكالة }

وإن أبى فقوله لا يسمع

على ملي من أحيل يتبع (ص)

452

قدرا به يبيع يا خليلي

موكل قدر للوكيل

453

أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا

فباع بالأقل مما قدرا

454

إن زاد أو نقص في التمثيل

وهكذا في مطلق التوكيل

455

ويضمن النقص كذا ما زادا

عن ثمن المثل مضى انعقادا

456

قال به الأكثر في الحالين

هذا هو المنصوص في القولين

457

وفي الشرا أيضا لهم محاقق

والشيخ في البيع لهم موافق

458

إذا الوكيل باغيا معاندا

يقول لا يصح قولا واحدا

459

فخذه صح فيه لا تعاند

من قال بع ذا بكذا والزائد

460

وكالة تثبت قولا متقنا

بشاهد مع اليمين عندنا

Page 15

461 { ومن باب الحجر والفلس }

بموته من أجل الديون

ولا يحل ما على المديون (ص)

462

لنفسه وإن أبى فيجبر

ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)

463

لدينه العقار والمتاع

وإن يكن في فلس يباع (ع)

464

من ماله إليه ما يبتضع

وما له من حرفة فيدفع

465

إقراضه لثقة تبينا

مال اليتيم للولي عندنا

466

والقطع باشتراطه في المغني

قولان في اشتراط أخذ الرهن

467

ومن كتاب الشركة والمضاربة

على الشريك صححوا وأطلقوا

إذا اشترى مضارب من يعتق

468

لو كان ذا ويعتقوا عليه

حتى بلا إذن أتت إليه

469

به الشريك ثم ربح ظهرا

وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)

470

والربح للمالك نصا نقلا

فأجرة المثل له وعنه لا

471

لأن ذاك ربح ما لا يضمن

وعنه بل صدقة ذا يحسن

472

وإن أبى وجاء أعني ضررا

مضارب فلا يضارب آخرا (ع)

473

في شركة الأول قل يعود

لأول فربحه مردود

474

شريكه وقال ذا ربح جلا

إن دفع المضارب المال إلى (ع)

475

يقبل باليمين في المقال

ثم ادعاه أصل رأس المال

476

صحح بلا خلط وتاو يضمنا

وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)

477

كخذ حماري واجتهد في البركة

كذا على الدواب عقد الشركة

478

أو يشرطا جزءا عليه اتفقا

يصح ذا بينهما ما رزقا

479

أيضا ودفع الغزل للنساج

ودفع عبد فعلى المنهاج

480

خياطه يجيد فيه العملا

وهكذا أن تدفع الثوب إلى

481

فربحه بالنصف أو ما اتفقا

أو نحو ذا يقول حيث نفقا

482

وسيد يلزمه مأذونه (ع)

في عنق للعبد قل ديونه (ع)

483

{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }

إجارة جاز لإرضاع الولد

زوج على زوجته حيث عقد (ص)

484

كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا

ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)

485

مؤجرا اسقط أجرة مكمله

قبل انقضاء مدة إن حوله

486

سحت بذا قد جاءنا الحديث

وكسب حجام فقل خبيث

487

يطعم للعبد وللبهائم

أكلا لحر ليس بالملائم

488

وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)

يحرم نصا جاء قال القاضي

489

بالعقد لا بغيره اكره جزموا

وقاله قوم وقوم حرموا

490

Page 16

وعقدها يصح فيما حققا ومذهب الشيخين فاكره مطلقا

491

جوازه ففي الأصح قد رعي

عقد المساقي وكذا المزارعي

492

عليهما الجذاذ في الإطلاق

وعندنا العامل والمساقي

493

كالحصد والأول فيه النص

والشيخ للعامل بل يختص

494

ببعض ما تخرجه المزارع (ع)

يصح في الأرضين أن يزارعوا

495

من ذا وقالا لا يصح ذلك

ومنع النعمان ثم مالك

496

وقال لا يصح فيه أيضا

والشافعي وافقهم في البيضا

497

مذهبنا به إذا ينفرد

وذاك باب كامل مطرد

498

{ ومن باب الغصب }

وعدم المثل فحقق نقلي

إن تلف المغصوب وهو مثلي

499

لا يوم غصب أو بأقصى القيم

يضمن بالقيمة يوم العدم

500

ضمنه بالقيمة يوم التلف

وإن يكن كالثوب مثل منتف

501

على الذي غر فقل يحور (ع)

والمهر إن ضمنه المغرور

502

من العبيد في صحيح النقل (ع)

ويفد أولادا له بالمثل

503

وليس كالباني أو كالناصب (ص)

بالاحترام احكم لزرع الغاصب

504

بأجرة المثل فوجه مرعي

إن شاء رب الأرض ترك الزرع

505

أو قيمة للزرع بالوفاق

أو ملكه إن شاء بالإنفاق

506

أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)

إن صنع الغاصب بابا بالخشب

507

بزائد شارك نصا ظهرا

أو حاك غزلا أو لثوب قصرا

508

ونصر الشيخان للمنافي

رجحه الأكثر في الخلاف

509

لمالك إن ظن بالإعلام

لا يبر في المغصوب بالإطعام

510

والشيخ بالعروض أيضا نصرا

وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)

511

فيه وفي المودع جاء النص

فالربح بالمالك قد يختص

512

مع نقدها في أشهر قد حررا

بالعين أو في ذمة كان الشرا

513

وذا على الأصول فرع مشكل

حتى بذا جزما كثير نقلوا

514

تكسر لا ضمان في المشهور

وآلة اللهو فكالطنبور

515

{ ومن باب الشفعة }

بشفعة أخذا على المرضي (ص)

ليس على المسلم للذمي

516

لا حيلة بعد الطلاب بالوفا

ومشتر للشقص إن قد وقفا

517

وصدقات للفقير ذاهبة

يبطل حق شفعة كذا الهبة

518

والقاضي قال النص في الوقف فقط

جمهور الاصحاب على هذا النمط

519

في صفقة فللشفيع ما يرى

شقصين في أرضين من قد اشترى

Page 17

520 وآخر لمشتريه ينبذ

فواحد إن شا بقسط يأخذ

521

{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }

وإن يخف عاد عليها شططه

وعندنا الأفضل ترك اللقطة

522

وربها يظنها في هلكة

وإن تقف بهيمة بمهلكة

523

نقول فرق بينها والعبد

فآخذ يملك لا بالرد

524

حولا فقهرا ذو الغنى يملكها

ملتقط الأثمان مذ عرفها

525

تملك بالضمان إن لم يبر

والشاة في الحال ولو في المصر

526

حريمها معها بذرع يسلك

يحفر بئر في موات يملك

527

وإن تكن عادية خمسونا

فخمسة تملك والعشرونا

528

{ ومن باب الوقف }

إلى من الوقف عليه جعلوا

والملك في الوقف فقل ينتقل

529

نفقة عليه لا تواقف

والوقف إن يستثن منه الواقف

530

وقيل أو معظمه يباع

وبالخراب ان زال الانتفاع

531

ويشترى بالثمن النظير

بشرط أن لا يرتجى التعمير

532

في مرض الموت إذا الثلث وفا

على ذوي إرث فمن قد وقفا

533

أجيز أو رد على السواء

يصبح ذا وليس كالإيصاء

534

{ ومن باب الهبة }

للأنثيين مثل حصة الذكر

عطية الأولاد جازت في الأثر

535

وليس يمضى إذ به يميل

وبينهم فيحرم التفضيل

536

في ذاك بالعدل وبالسداد

وسائر الوراث كالأولاد

537

بقدر ما يحتاج أو بالزائد

من مال ولد جاز أخذ الوالد

538

حينئذ لا يثبت الخلاف

إلا إذا ما حصل الإجحاف

539

ديونه حتى القروض ذاهبة

لا يملك ابن لأب مطالبة

540

{ ومن كتاب الوصايا }

منهم سوى من بالحياة يصل

من يوص للقريب قل لا يدخل

541

قرابة الأم إذا ممتنعة

فإن تكن صلاته منقطعة

542

من جهة الآبا ولا توارب

وعمم الباقي من الأقارب

543

وعن أهيل قربه يعزل

وفي القريب كافر لا يدخل

544

فالسدس يعطى حيث كان القسم

من قال في الإيصا لزيد سهم

545

{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }

وإبنها حي به لا تكترث

والجدة ام الأب عندنا ترث

546

فيستحق ما بكفر حرما

وقبل قسم الإرث من قد أسلما

547

لم ندر من بموته قد سبقا

وموت جمع غرقا أو حرقا

548

ولا نعد ميراثه من صحبه

ورث لبعض بعضهم من صلبه

Page 18

549 في مثل حرب غالبا لا يرجع

وخبر المفقود مذ ينقطع

550

ويقسم الميراث حقا لا وزر

فأربع من السنين ينتظر

551

زوجته حتى ببعل دخلت

وإن أتى من بعد ما تربصت

552

يأخذها إن شا برد الثاني

بعقدة السابق في الزمان

553

ويمضها للثاني في ذا خيرا

وإن يرد قبضا لما قد أمهرا

554

فغير محتاج إلى الأمام

وضربها المدة في الإيام

555

تمام تسعين سنينا ينتظر

وإن تكن غيبته لا للخطر

556

عصبة الأم يعصبوه

وولد اللعان إذ نفوه

557

فالثلث للأم وما بقي له

فإن يخلف أمه وخاله

558

لذكرين في تراث قسما

وقف لحمل وارث نصيب ما

559

وهكذا عن إرثه لا ينتهي

من بعضه حر فورثه به

560

بقدرها فالحكم بالسوية

واحجب بما فيه من الحرية

561

فالثلث والربع لابن ينجلي

من خلف ابنا ولخنثى مشكل

562

نصف الذي لذكر وأنثى

والربع والسدس إذن للخنثى

563

نصا أتانا فيهما قد نقلا

وهكذا ديته إن قتلا

564

بمانع للإرث بالولاء

ليس اختلاف الدين في الآراء

565

وإبنه ورثهما إياه

إن خلف المولى أبا مولاه

566

والباقي للإبن بلا محال

لوالد المولى فسدس المال

567

كفارة أو من زكاة مطلقا

لا إرث بالولاء ممن اعتقا

568

وعكسه الشيخان قالا أولا

وبالولا ورث لبنت المولى

569

والأول المنصور في الخلاف

وهكذا في الخرقي والشافي

570

قاتله ورثه نصا نقلا

والقتل إن لم يك مضمونا على

571

قرابتان إرثها قل بهما

وجدتان اجتمعا لاحداهما

572

فثلثه الأخذ بهذا أحرى

فالسدس ثلثاه لها والأخرى

573

{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }

يظهر بالقرعة من قد كتما

من نسي المعتق أو قد أبهما

574

لا يبطل القرعة في الإماء

ووطؤه أولى على السواء

575

ألف فقل يعتق لو لم يقبلا

من قال عبدي أنت معتوق على

576

في (وعليك) لا بألف فاعلما

والألف لا تلزمه أيضا كما

577

جنينها يصح هذا المعنى

وحامل في العتق أن يستثنى

578

بذكره أئمة أذاعوا

إذ عتقه بدونها إجماع

579

يثبت والتدبير بالوفاق

بحلف مع شاهد الإعتاق

Page 19

580 وواجب إيتاء ربع المال

وهكذا كتابة الموالي

581

لكن يقوم المشتري مقامه

وبيعه يجوز لا ملامة

582

أبيح ذا وفيه لا معاتبة

من شرط الوطء على المكاتبة

583

أيضا كذاك الخلق لا يسألهم

وشرطه أن لا يسافر يلزم

584

أجزا ولو بغير إذن راغبا

والشركا من رام أن يكاتبا

585

في قدر ما كاتب في المجود

وباليمين القول قول السيد

586

وبان ذو عيب به لا يرتضي

والعتق مذ كان بأخذ العوض

587

قيمته والأرش بالإمساك

لسيد في رد ما هو شاك

588

ابن أخ كذاك أم وأب

يصح أن يشتري المكاتب

589

ويعتقوا عند الأدا بعتقه

وهم أرقا معه برقه

590

{ ومن كتاب النكاح }

لفظ النكاح جاء نصا سمعا

حقيقة في العقد والوطء معا

591

لتائق كخائف السفاح

وأطلق الوجوب في النكاح

592

لأنها رواية شهيرة

رجحها طائفة كثيرة

593

وابن أبي موسى فقال الأظهر

عبد العزيز جازم مقرر

594

في المفردات واضحا وانتصرا

وابن عقيل وابن نصر نصرا

595

بل سنة في فرقة الأعيان

وغيرهم لكن أبى الشيخان

596

قل لا يصح واترك التلاحي

إن قدم القبول في النكاح

597

لمن بها الإيصاء والإسناد

ولاية النكاح تستفاد

598

والزوج لو لم يك بالمنصوص

ويملك الإجبار مثل الموصي

599

إن لم تكن مع الولي مجبرة

وبنت تسع إذنها معتبرة

600

إن لم تقم بتوبة تعويجها

زانية فلا يجز تزويجها

601

ولو وكيل ليس بالموافق

ولا يصح عقده من فاسق

602

تزويجها من مسلم مبجل

وكافر لابنته فلا يلي

603

والمجد في الشرح كذا جوابه

في النص والقاضي كذا أصحابه

604

وجوزا هداية قد تبعا

محرر والمغني في ذا اجتمعا

605

وخالف الشيخان في الشرط فقط

كفارة النكاح فيه تشترط

606

حتى أخ على أبيه يعدى

لكن لمن لم يرض فسخ العقد

607

أن لا يرى مزوجا إلا بها

أن يشترط عليه في كتابها

608

أو يخله طرا من الأسفار

أو يشترط لا يشتري السراري

609

إن لم يفي خياره قد انعقد

أو يشرط السكنى بدار أو بلد

610

وليست اليدان من ضرورته

ووجهها ينظر من مخطوبته

Page 20