Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Lumca Dimashqiyya
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
المعين.
مسائل:
لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره، وتسمى في النخل مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها.
الثانية: يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وقصيلا، فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله، وله المطالبة بأجرة أرضه.
الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا، ويلزم بشرط السلامة.
الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد، ولا يجوز أن يحمل، وتركه بالكلية أولى.
الفصل الخامس، في الصرف:
وهو بيع الأثمان بمثلها، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر. ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما
Page 103
Enter a page number between 1 - 257