119Lumca Dimashqiyyaاللمعة الدمشقيةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEdition NumberالأولىPublication Year1411 AHGenresShia JurisprudenceJurisprudenceأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Page 131CopyShareAsk AI