Lumca Dimashqiyya
اللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Your recent searches will show up here
Lumca Dimashqiyya
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
(20) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال علي كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما.
Page 125
Enter a page number between 1 - 257