Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
الباب الثاني: في الوضوء...
(الباب الثاني: في الوضوء) (وفيه فصول):
(الفصل الأول: في موجبه خاصة) لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو استحبابا على القولين ولذلك (إنما يجب) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا كلها.
فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء، وجاز له الدخول في الصلاة، فالحدث أمر وجودي، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، كما أفاده شيخنا العلامة (1) (أعلى الله مقامه).
وكيف تكون الطهارة أمرا عدميا وهو نور وقابل للإشتداد، كما دل عليه
Page 41
Enter a page number between 1 - 305