Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
الانفكاك بينهما، ولا يمكن بينهما في مورد الرواية.
نعم لو لم يكن لوقوعه حيا دخل في الحكم بنزحها، بل كان تمام السبب له هو ملاقاته ميتا - كما أنه ليس ببعيد كله - كان للإحتمال مجال، فتأمل جيدا.
(ونزح خمسين للعذرة الذائبة) على المشهور (1). ولا شاهد له من الأخبار إلا رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر. قال (عليه السلام): " ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون " (2) بناء على كون الترديد من الراوي. والإستصحاب يقتضي الأخذ بأكثر الإحتمالين، قيل بوجوب النزح أو الاستحباب.
لكن الظاهر أن لفظ " أربعون أو خمسون " من الإمام (عليه السلام) فيكون تخييرا بين الأقل والأكثر الأفضل.
ثم إن الظاهر أن تكون العذرة خصوص عذرة الانسان، لكونها حقيقة فيها، أو للانصراف، أو المتيقن من إطلاقها.
وكذا خمسين في (الدم الكثير غير الدماء (3) الثلاثة) على المشهور (4)، بل عن الغنية الاجماع عليه (5) فإن تم وإلا فليس في الأخبار أثر.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) إشعار بأن فيه نزح ما بين ثلاثين
Page 29
Enter a page number between 1 - 305