Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة واستحبابه، فقد قطع به الفاضلان (1) والشهيد (2) وغيرهم (3) على ما قيل. وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور لا يتناكرونه (4) وهذا كاف في استحبابه في ما لم يستلزم انهتاك حرمته لشدة حر، أو بعد مسافة، كما عن الحلي (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7)، تقييد استحبابه، بل جوازه بذلك.
(والميت في البحر، يثقل ويرمى فيه) إن لم يمكن نقله، أو خشي فساده، لعمومات وجوب الدفن. وإطلاق الخصوصات (8) وارد مورد الغالب، من تعسر النقل، أو خوف فساده، لأخبار معتبرة بالشهرة، منها: مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل في السفينة ولم نقدر على الشط قال: " يكفن، ويحنط، ويلقى في الماء " (9). ومنها: خبر وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " إذا مات في البحر غسل، وكفن، وحنط، ثم يوثق في رجله حجر، ويرمى به في الماء " (10) ونحوه خبر أبان (11).
Page 154
Enter a page number between 1 - 305