Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
(الثالثة: الميت لو لم يصل عليه) أي الميت (1) (صلي على قبره، ما لم يصر رميما) وجوبا، إن كان الميت لم يصل عليه قبل دفنه، للأصل، وإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه خصوصا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (2). والأخبار الناهية عن الصلاة على المدفون مطلقا (3)، أو مقيدا بعد يوم الدفن، أو بعد اليوم والليلة، أو بعد الثلاثة المستفاد التقييد بذلك من تحديد الجواز فيها (4) به، منزلة على غير الفرض، وهو ما إذا صلي عليه قبل الدفن، مع كونها معارضة بما دل على الجواز مطلقا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن " (5) وقوله في خبر عمرو بن جمع: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر " (6). وغيرهما من الأخبار (7).
ويمكن الجمع بتقييد مطلقات النهي والجواز بأخبار التحديد. واختلاف أخباره في مقداره ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب، لا الكراهة - كما قيل -
Page 143
Enter a page number between 1 - 305