Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
وهو يغسلها " (1). وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب. وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: " أخوها أحق بالصلاة عليها " (2) وإن كان صحيحا، إلا أنه لا يقاوم لمعارضته، لشذوذه وعدم العمل به، مضافا إلى كونه موافقا للعامة (3).
(والإمام (عليه السلام) أولى من غيره) (4) بلا خلاف، ظاهرا، بل عن ظاهر الخلاف (5) دعوى الاجماع عليه، لكونه * (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (6) أو قائما مقامه، ولقول الصادق (عليه السلام): " إذا حضر الإمام (عليه السلام) الجنازة، فهو أحق بالصلاة " (7) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها " (8).
(ووجوبها) أي الصلاة (على الكفاية) على الولي وغيره، وإن كان صحتها من غير الولي موقوف على إذنه، أو امتناعه من الإذن وعن أن يصليها.
(وكيفيتها أن يكبر بعد النية) وقد عرفت أنه الداعي لا الإخطار (9) (خمسا)
Page 138
Enter a page number between 1 - 305