Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Investigator
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 - 1382 ش
Genres
الكرسف زادت كرسفها " (1). لا تغييرها وإن كان أحوط، كما لا يخفى.
وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين، وأنه لا دليل على وجوبه، واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها، وكونه أحوط.
(وغسلها كغسل الحائض) وهو كغسل الجنابة.
(وإذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه) من الوضوء والغسل، على ما فصلناه (صارت بحكم الطاهرة) (2) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول المساجد، والوطء.. إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء، بلا إشكال ولا خلاف.
إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك.
والتحقيق: أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " (3) دلالة على الجواز.
ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز، لظهور أن حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض، لا حليتها فعلا حال وجدانها لشرائطها من الطهارة وغيرها.
وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " (4) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة. والتصرف فيه بإرادة بعد الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان إرتفاع حرمة الصلاة، مع احتمال
Page 111
Enter a page number between 1 - 305