Your recent searches will show up here
The Book of Ithmid of the Two Eyes on Some Differences Between the Two Shaykhs Ibn Hajar Al-Haytami and Al-Shams Al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
[مسألة]: يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك، لكن استقرب في الإمداد الاكتفاء بها في مجلسه. [مسألة]: ينقطع حول التجارة بنية قنية مالها أو بعضه ولو مبهما عند (م ر) ويرجع في تعينه إليه، وإذا عين انقطع حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نيتها.
أفاد جواز إخراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجها، وأن الكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في الروضة، لكن في المجموع أنه ينوي. [مسألة]: يلزم البعض فطرة ممونه ومملوكه كاملة، خلافا لقول (خط) يلزمه بالقسط. [مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما تغير طعمه لقدمه لا يجزىء في الفطرة، قال في التحفة: وإن كان قوت البلد، لكن قال القاضي: يجوز به حينئذ، وقيده ابن الرفعة بما إذا كان المخرج يأتي منه صاع وفيهما نظر لأنه مع ذلك يسمى معيبا، بل يخرج سليما من غالب قوت أقرب محل إليه اه. [مسألة]: لو أبى المستحق الأعلى من مجزئات الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق، كما لو أبى الدائن غير جنس دينه، وإن أمكن الفرق كما قاله في التحفة. [مسألة]: قال شيخنا: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة بر فسلت فشعير فذرة،
Page 75