The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas

Ibn Idris Hilli d. 598 AH
101

The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Investigator

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

يفتقر إليه في ستر عورته، ولا يتسع ذلك الماء لغيره، وأحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة، ويتيمم للحدث.

ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، وجب أن يتيمم.

فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء، فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال، إنه يعيد تيممه ضربتين، لأن حدثه الأول باق، ما ارتفع، والدليل على ذلك أنه إذا وجد الماء اغتسل، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.

وقال السيد المرتضى رحمه الله: يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء، ولا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه، والأول أبين وأوضح.

ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر، زايد الغلا، خارج عن العادة، وكان واجدا للثمن، بذله فيه، ولم يجزيه التيمم إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضربه في الحال.

وليس على جميع من صلى بتيمم إعادة شئ من صلاته إذا وجد الماء، من مريض أو مسافر، أو خائف على نفسه، من برد، وغير ذلك.

وقد روي (1) أنه إذا كان غسله من جنابة تعمدها، وجب عليه الغسل، وإن لحقه البرد، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زال الخوف، وجب عليه الغسل، وإعادة تلك الصلاة.

Page 141