Khilaf
الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
Your recent searches will show up here
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة للوجه يستغرق جميعه، وضربة لليدين إلى المرفقين (1). وقد ذهب إليه قوم من أصحابنا (2).
وبه قال عمر، وجابر، والحسن البصري، والشعبي، ومالك، وليث بن سعد، والثوري وأبو حنيفة وأصحابه (3). ورووا ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضرب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لكفيه (4). وحكي ذلك عن الشافعي في القديم (5) وكذلك حكي عن مالك (6). فالفرق بين الطهارتين منفرد به.
وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين جميعا. اختاره المرتضى (7) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة
Page 133