Khilaf
الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
Your recent searches will show up here
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
استيقنت أنك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه يقين آخر (2).
مسألة 66: إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل.
وبه قال جميع الفقهاء (3)، إلا داود (4) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري (5)، وأبي بن كعب (6)، وزيد بن ثابت، وغيرهم (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (8).
Page 124