Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
الأولياء خصوصا في المحقرات أو قيل بتملك الاخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا الثاني العقل فلا عبرة بعبادة المجنون ولا معاملاته وأقواله وافعاله ولا ثواب ولا عقاب أخرويين على فعله واما الدنيويان فقد يترتبان في بعض الأحيان وما هو الا بمنزله البهيمة بالنسبة إلى ما صدر منه حال الجنون فحكمه مستمر بالنسبة إلى الإطباقي وفي الأدواري بالنسبة إلى حال دون حال ولو لم تسع ادواره العمل فكالمطبق الا إذا كان مما يصح إذا انفصل واستواء التكاليف في الأول أظهر من الثاني ولو شك في مقارنة حال الصدور للصفة ففي الحكم بالفساد مطلقا أو مع اختصاص جهل التاريخ بها أو الصحة مطلقا أو مع اختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه مبناها على أن الصحة أصل في العامل أو في العمل ويقوى القول بالبناء على الصحة بالنسبة إلى كل من سبقت له صفتان القابلية وعدمها من صغر أو جنون أو اغماء أو غيرها وفي المقام أبحاث كثيرة تستدعي زيادة التعمق في البصيرة ومن تجدد له الجنون بعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذة المتعلقة به حين عقله ولو تجدد له الجنون في أثناء عمل مركب يشترط في صحة أوله الاتيان باخره فسد والا صح ولو عمل بنفسه باختياره ما يقتضي جنونه عصى في ترك ما دخل وقته دون غيره وكان عاصيا في أصل العمل أيضا لان حفظ العقل أهم من حفظ النفس الثالث القدرة فلا يتعلق خطاب تكليف بعبادة وما يشبهها مطلقا ولا صحة مما يعتبر فيه القربة أولا ولا خطاب وضع من عقد أو ايقاع ونحوهما بغير القادر لان خطاب العاجز بالقسمين قبيح لخلو الخطاب عن الغرض لامتناع صدور الأثر منه والوضع لا ينصرف إليه ولان المقصود من الخطاب تحصيله فهو في باب العبادات من طلب المحال وليس منه خطاب الكافر بالقضاء المتوقف على الاسلام المسقط له ولا خطاب غير المؤمن المجبر عنه بعدم الايمان فمن يحال عليه الكذب بالايمان لان السقوط بالفعل لا ينافي التكليف من قبل وكذا الامتناع ظاهرا لأنه لا يكون لا ينافيه بخلاف ما كان لا يكون للامتناع فالصادر من الأقوال من الهذيان ومن الافعال هو كالواقع من الحيوان فان عجز نفسه بفعل شئ يقتضي رفع قدرته فإن كان تعلق الامر قبل التعجز عصى ولا معصية فيما تعلق بعده والعجز عن بعض الواجب إن كان عن جزئيات يصح فعلها من دون فعل الباقي وجب الاتيان بالمقدور إن كان عن بعض مركب يبطله الانفصال كالصلاة والوضوء في بعض الأحوال فعجز وانفصل بطل والا يكن كذلك كبعض أغسال الميت وبعض أعضاءه وبعض أعضاء غسل الجنابة وغيرها من الأغسال صح بمعنى عدم لزوم اعادته لو تمكن ويقوى انه مع العجز عن الاتيان بالجميع يجب الاتيان بالبعض في الجميع الا ما دل الدليل على خلافه للخبر المشهور من قوله صلى الله عليه وآله لا يسقط الميسور بالمعسور ولما اشتهر من مضامين الاخبار نقله من قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ونحو ذلك وإن كان للبحث فيه مجال وقد سبق ما فيه بيان الحال ومتى تعلق به حق لمخلوق وعجز عن تسليمه بنفسه لمانع وجبت عليه الاستنابة في التأدية فإن لم يكن قام الحاكم مقامه فإن لم يكن فعدول المسلمين وفي الواحد كفاية فان تعذر كان لغيرهم القيام حسبة وكذا الحال في الاستنابة فيما تصح فيه النيابة من التكاليف الشرعية فان استناب مختارا فيها والا جبره الحاكم أو من قام مقامه على الفعل ويغني لك عن النية والقول بلزوم ايقاع الصورة منه ويكتفى بها أو مع الحقيقة من الحاكم أو من قام مقامه غير بعيد الوجه الرابع الاختيار فلا تصح عبادة ولا عقد ولا ايقاع ولا ما يشبهها من الاحكام مع الاخبار الا ان يجب عليه شئ منها و يمتنع عن فعله باختياره فيجبره الحاكم على مباشرته ويقوم جبره مقام اختياره وقصده ونيته فيجبر على العبادات الواجبات وعلى بذل النفقة لمن تجب نفقته بقرابة أو زوجية أو ملكية فان امتنع اخذ من ماله وأنفق على عياله فان تعذر اجباره على الامرين وكان طريق يخلص في البين بإجارة ونحوها قدم والا جبر على بيع العبد والحيوان أو طلاق الزوجة باينا بان يرجع في المجلس مرتين ويطلق الثالثة ان لم يحصل باذل للنفقة أو مقرض لمن يجب عليه وإذا امتنع عن المباشرة تولى الحاكم أو نائبه تلك الأعمال ويقتصر على بيع البعض فالبعض ان أمكن ولو امكنه اشتراط الخيار فيما يصح فيه جمعا بين الحقين وجب والاضطرار لفقر مدقع أو جوع تام أو عطش أو دفع غرق أو حرق ونحوها ليس من الاجبار وكذا لو جبر على تصرف بشئ فتصرف بغيره الا ان يجبره الجابر بين أمور محصورة فإنه من الجبر وليس البيع للخوف من الظالم أو لدفع الخلود في الحبس أو لدفع الضرر عن قرينه بغير جبر على الخصوصية من الجبر ولو جبره على البيع فاجر أو الإجارة فباع أو على عقد الدوام فتمتع أو بالعكس لم يكن مجبورا وخروجه عن الاجبار في القسم الأول أظهر وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره كالصلح فباع أو الجائز فاتى باللازم أو بالعكس على اشكال ولو جبره الجابر على فعل أو عقد أو ايقاع مشروطين بالقربة أولا وتعقبت الإجارة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقية كالرد صح وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول أو العمل وإذا تكررت مرتبة في مال المجيز فأجاز على السلسلة صح الجميع ولو أجاز الأسفل اختصت به الصحة ولو أجاز الأوسط صح الأسفل دون الاعلى وإن كان في غير ماله انجر حكم الأسفل إلى الاعلى دون العكس فكل مال لشخص تكرر مرة أو مرات أولا أو وسطا أو اخر أو في جميع الأحوال بجهة متحدة أو مختلفة في الصور السبع إجازة الاعلى منه تقضى بصحته وصحة الأسفل وصحة الأسفل لا تقتضي بصحة الاعلى و إن كان المكرر في غير ماله انعكس الحكم ولو أجاز الفضولي (عمل الفضولي) فأجاز المالك العمل أو الإجازة صح ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف و
Page 50