Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
النزاع لعل البصرة تذكرك وجملها ينذرك وصفين تصفيك ووقعة كربلاء تكفيك واختلاف ذات البين وحصول الشقاق في الجانبين أبين شاهد على أن الحق في جانب واحد وان الحكم بحقية الطرفين اعتقاد فاسد وفقنا الله لإصابة اليقين والموافقة لرضا رب العالمين الفن الثاني فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصولية الفرعية وما يتبعها من القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية فههنا مقصدان المقصد الأول فيما يتعلق ببيان بعض المطالب الأصولية الفرعية وفيه أبحاث البحث الأول ان الآثار الصادرة عن الذوات والصفات من السمع واللمس والابصار وبرودة الثلج وتبريده والحرارة والتسخين للنار ونحوها لها مقتضيات وليست من الأمور الاتفاقيات وكذا الاحكام العادية والعرفية واحكام الامرين من السادات وجميع مفترضي الطاعات فمن اهتدى إليها بطريق العقل أو الحس ضرورة أو بالنظر حكم بثبوت مقتضياتها من غير دليل ومن خفيت عليه لم يحكم الا عن قول من يهديه إلى سواء السبيل من عارف بالعرف أو العادة أو حكيم خبير من أهل الارشاد والإفادة أو مطلع على مقاصد السادة ثم وكذا حكم الشارع بنحو من الأحكام الخمسة أو الستة لم يكن عن عبث فيلزم نقص في الذات ولا لحاجة تعود إليه فتنقص صفة الغنى من الصفات فليس الا لمصالح أو مفاسد تتعلق بالمكلفين في الدنيا أو يوم الدين فمن أدرك شيئا منها بقلبه اهتدى بذلك إلى مراد ربه فمن علم بمقتضى عقله صفة تقتضي الندب أو الإباحة أو الايجاب أو الوضع أو الكراهة أو التحريم حكم بمقتضاها من غير حاجة إلى المرشد فإنها مبنية على صفتي الحسن والقبح لكمال أو نقص أو موافقة للغرض أو مخالفة أو ملائمة للطبع أو منافرة أو استحقاق مدح أو ذم إما مقومتان للذات كما في العدل والظلم والخير والشر أو عارضتان لها من حيث هي هي أو من حيث التأثير بالعقل أو لأمور مفارقة قد تعارض ما تقدم سوى المقدم أو يعارض بعضها بعضا بسبب فاعل أو منفعل أو زمان أو مكان أو وضع أو غيرها فينسخ الراجح المرجوح فلا تثليث ويجوز ان يكون الاظهار لمجرد الاختيار ولكن هذا القسم وان جاز عقلا لكن ينفيه ظاهر الكتاب والاخبار فمن علم بالصفة ضرورة وحصول ذلك العلم معلوم بالضرورة أو بالنظر اهتدى إلى معرفة الحكم المترتب عليها فيهتدى من ذلك إلى تحسين الشارع وقبحه ثم إلى مساواته أو إلى محبة وكراهة ثم إلى محبة وجوده ثم ايجاده من المكلف أو تركه ثم الإرادة منه ثم استحقاق المدح أو الذم على فعله أو تركه ثم الامر به والنهي عنه وبذلك تقوم الحجة ثم إلى استحقاق ثوابه أو عقابه ثم إلى فعلية الثواب أو العقاب مع عدم العفو ومدار تحقق الطاعة والعبادة والمعصية والاثم على الموافقة والمخالفة للإرادة ومن نظر في أحوال الموالي والعبيد وكل مطيع ومطاع مع عود النفع إلى الطرفين أو إلى أحدهما اهتدى إلى ما ذكرناه ففي البداهة والظهور للاخفاء غنى عن الاستناد إلى لزوم افهام الأنبياء ولا يفهم من قولهم لا نعذبكم الا إذا أرسلنا إليكم رسولا ولا نؤاخذكم الا بعد البيان الا إرادة انه مع الجهل بالإرادة لا تعذيب وما ادعى من وقوع الامر بالقبيح في عدة مردود بما لا يخفى وان قصر المكلف عن ادراك المقصود انحصر الامر بالرجوع إلى أبواب الملك المعبود فيدور الخطاب أمرا ونهيا وتخييرا مدار المصالح والمفاسد المترتبة على تلك الصفات والخلو عنها وهي إما دنياوية فقط أو أخروية كذلك أو جامعة بينهما مع أصالة الأولى وضميمة الثانية أو بالعكس أو مع التساوي والغرض قد يعود إلى العامل أو إلى غيره أو إليهما معا فان تجردت للآخرة أو كانت هي الأصل فالعمل المشتمل عليها عبادة ثم منها ما هي صحيحة ويثاب عليها قرنت بالنية أو لم تقرن كالعقايد الأصولية والنية ومكارم الأخلاق وما يلتحق بها فإنها تصح ويثاب عليها من دون نية وقد يجعل مدار التسمية على مقارنة النية ولو اتفاقية فتدخل المعاملات عقودا وايقاعات وكثير من الاحكام مع الرجحان ونية التقرب وقد يراد بها ما اشترط بالنية وإن كان الأصل فيها المصالح الدنياوية فيدخل فيها الوقف والعتق ونحوهما أو يراد منها ما قرن بالنية وان لم تكن شرطية مع الوضع للمصالح الأخروية وتعرف بما اشترطت بالنية وضعت للمصالح الأخروية فتكون جامعة للصفتين و هي العبادة الصرفة ويحتمل الاشتراك اللفظي بين المعاني أو بعضها والمعنوي كذلك والظاهر أن الحقيقي من المعاني هو العبادة الصرفة وما عداها معاني مجازية ويقابلها المعاملات والاحكام والفرق بينهما ان المعاملات تتوقف على ألفاظ تفيد المراد منها أو ما يقوم مقامها وان ثبوتها جعلي لا أصلي بالزام سماوي بخلاف الاحكام وتنقسم إلى قسمين عقود وايقاعات والفرق بينهما ان العقود مشتملة على العقد والربط ولا تقع الا من متعدد حقيقة أو حكما وتتوقف على خطابين ورضى من الطرفين وايجاب وقبول أو ما يقوم مقامهما بخلاف الايقاعات وقد تتداخل أبحاثها بعض في بعض لجهة جامعة بينها في مواضع كثيرة تعلم بالاستقراء فجملة مباحث الفقه مقصودة على أقسام أربعة البحث الثاني انه قد علم من تتبع السير والآثار والنظر في الطريقة المشهورة على مرور الدهور والاعصار ان كل من عني بتفهيم المعاني الكثيرة الدوران لعامة آحاد نوع الانسان أو لخصوص صنف منه كائنا من كان التزم بوضع المباني لتلك المعاني لكثرة حصول الاجمال في المجازات (وتحمل) وتجمل المؤنة بنصب القرائن وخفائها في أكثر الأوقات ولذلك أمر ادم بوضع الأسماء والتزم الاباء بوضع الاعلام للبنات والأبناء وأرباب العلوم بجملتها عقليتها ونقليتها بوضع الأسماء للمعاني المتكررة في مصنفاتهم المتكثرة الدوران في مناظراتهم ومخاطباتهم وأهل الصنايع في متعلقات صناعتهم وذوي الأعمال في ما يتعلق بعمالتهم والامراء في متعلق امارتهم والأنبياء والأوصياء
Page 20