Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
السادس ذهاب الثلثين وزنا أو مسحا من العصير المحكوم بنجاسته لعصيريته ما لم تصبه نجاسة غير مجانسة من خارج بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالتشريب أو بطول البقاء أو المركب على اختلاف أنواعه على اشكال فيما عدى الأول ولا سيما الثلاثة الأخيرة ولا سيما الأخيرين إذ لو اكتفينا بمطلق الجفاف لم يتنجس بالعصير أكبر المتنجسات وهو مطهر له ولما دخل فيه ابتداء أو بعد الغليان ولاشتداد من تراب أو أخشاب أو فواكه أو غيرها ويطهر باطنها مع بقائها إلى حين التطهير وكذا ظاهر الاناء وباطنه أعلاه وأسفله مما اصابه مقارنا للتطهير أو سابقا عليه وإن كان متشربا كاناء خزف ونحوه ولأعضاء بدن العامل وثيابه مع بقائه وبقائها عليه مشغولا إلى حين التطهير ولآلات الاستعمال كذلك ولا يطهر غير العامل أو العامل معرضا عن العمل خاليا عن صورة التشاغل ولا الآلات كذلك ولو كان العصير غليظا يفسده الغليان أضيف إليه ماء وعمل به العمل المذكور ولو أخل عصير في عصير أو في دبس طهر الأخير تبعا للأول بذهاب ثلثي المجموع ولو تعارض الوزن والكيل أو المسح لذهابهما بواحد دون الأخر اكتفى بالواحد والأحوط اعتبار الوزن ولو تخمينا مع إفادة القطع أو شبهه ولا يلزم البحث عن كيفية الذهاب عن الجوانب نعم لو علم الذهاب من جانب دون اخر انتظر ذهابهما منه أيضا ولو شك في الذهاب بنى على عدمه ولو شك في غليانه أو اشتداده أو عنبيته لاحتمال تمريته أو زبيبيته أو حصرميته مثلا أو لمزجه بشئ منها بنى على طهارته وما اخذ من يد المسلمين معرضا للاكل والشرب يبنى على طهارته واباحته ولو اخرج العصير ثم ادخل طهر تبعا ولو تنجس العصير بنجاسة خارجية لم يطهر على الأصح بناء على أن النجس يتأثر من مثله السابع زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بمادة أرضية كالعين ونحوها أو ذات كرية مع عدم انقطاع العمود الواصل بينه وبين العاصم فإنها تطهر بمجرد زوال التغيير ويمكن ادخال ذلك في باب تطهير الماء الثامن الانتقال وهو قريب من الاستحالة بان ينتقل شئ محكوم بنجاسته باعتبار محله إلى محل يقتضى طهارته إذا دخل في اسمه كما ينتقل دم الانسان أو الحيوان من ذي النفس إلى باطن غير ذي النفس من بعوضة ونحوها فيكون من دمها ويلتحق بحكم دمائها كما أنه لو انعكس الامر انعكس الحكم ولو دخل دم المعفو عن دمه في غير المعفو عنه ذهب العفو وبالعكس بالعكس ولو شرب الشجر أو النبات ماء متنجسا طهر بمجرد انتقاله إلى باطنه وإذا انتقل الطاهر إلى الطاهر جرى عليه حكم الأخير من كراهته أو رجحان ولو شك في انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شئ من النجاسات المتعلقة بذوات النفوس في بطون غير ذوات النفوس ولم يستقر فيها حتى يتبدل الاسم حكم بالسابق التاسع الجفاف ويجرى في البئر إذا غار ماؤها على الأقوى متغيرا بالنجاسة في السابق أو لا مع انقطاع المادة وعدمها بان سدت عنها ولو كان الجفاف بوضع تراب ونحوه لا يبعد بقاء حكم النجاسة وفي الحاق العيون ونحوها بها وجه قوي أو الأقوى خلافه العاشر حجر الاستنجاء وخرقه ونحوها إذا لم يستلزم هتك حرمة تقضى بالتكفير مع استجماع الشرائط السابقة على نحو ما تقدم بيانها الحادي عشر تغيير الإضافة كرطوبات الكافر من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء مستصحبة في بدن الكافر ولم تنفصل إلى حين الاسلام وفي الحاق الثياب اشكال ومثل ذلك عرق الجلال من الإبل الباقي بعد الاستبراء مع عدم الانفصال والظاهر جرى الحكم في فضلاته بالنسبة إلى حكم فضلات غير المأكول ومع القول بالطهارة يختلف الحكم من جهة الكراهة كغيره من الرطوبات الطاهرة ولو أصابت مع الشك بقى الحكم الأول الثاني عشر استبراء الجلالة فإنه مطهر لما يكون حين الجلل ولم ينفصل من بول أو غائط ولعله يرجع إلى القسم السابق الثالث عشر الانفصال فان انفصال ماء الغسالة مطهر للرطوبة الباقية والقطرات المتخلفة وانفصال القطرات من الدلو الأخير الذي يتم به التطهير على القول به مطهر لها الرابع عشر زوال العين عن بدن الحيوان الصامت وعن البواطن وما تضمنته ما يعلق بالأسنان ونحوه مما يدخل فيها من نجاسة أو متنجس من الخارج فلا فرق بين ازالتها بالماء أو بالبول لان المدار على الزوال والمزيل من المقدمات غير أن الإزالة بالماء لا تتوقف على التجفيف ولا العصر لو كان شعره مما يعصر بخلاف غيره الخامس عشر خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال ولو خرج من غير المحل المعتاد أشكل ولو نحره أو ذبحه مخلا ببعض الشروط وبقيت حياته فنحره أو ذبحه أخرى فالمدار على انفصال الدم الثاني والدم الخارج أو لا لا يطهر بالتبع وهكذا كل خارج قبل تمام التذكية الشرعية ومثله خروج الدم من طعنته أو جرح باعثين على التذكية في مستعص ونحوه أو بكلب المعلم ما لم تصبه شئ من موضع اصابته وما لم تصبه أو تصب محله نجاسة خارجية أو يرد إلى الباطن من الدم الخارج ما يزيد على المتعارف ويختص بالنجاسة حينئذ ما اصابه دون غيره ومن قطع المذبح من أسفل من محل الدم أو استعمل لحم الذبيحة من الوسط أو المؤخر مع تجنب الآلة الذابحة أو استعمالها بعد التطهير والسلامة من مباشرة دم المذبح بقى المتخلف من الدم على طهارته السادس عشر الغيبة وهي مطهرة لبدن الانسان بشرط اسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها وليس الايمان من شرطها على الأقوى ولثيابه على الأقوى مع احتمال التطهير والظاهر الحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن ومساكن والظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين مع احتمال زوالها ولا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو
Page 182