171

كانوا من عدول المسلمين والسكر حالة تبعث على نقص العقل بالاستقلال والاغماء يقضى به بالتبع لضعف القلب والبدن وقد يقال أن الأول يبعث على قوة النفس وضعف العقل والاغماء على ضعفهما السادس الفقاع كرمان وهو شراب مخصوص غير مسكر يتخذ من الشعير غالبا وادنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ودونهما ما يكون من الزبيب ودونها ما بكون من غيرها وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطباء للدواء منه لأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر وليس ذلك في ماء الشعير على أنه يعتبر فيه ان يوضع في محل حتى يحدث فيه فوران ونشيش وأكثر الناس تعاطيا له العبيد والدراويش وتحريمه موقوف على تحقق اسمه وتحقيقه من العارفين المعتدين أو من أصحاب اليد وان كانوا فاسقين والمشكوك فيه لا يجرى حكمه فيه السابع العصير العنبي لا الزبيبي ولا التمري ولا الحصرمي ولا المنسوب إلى ما عداهما من الفواكه بشرط غليانه بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو غيرهما بان يصير أعلاه أسفله وبالعكس واشتداده بان يكون له قوام في الجملة والمدار على تحقق الاسم فلو وضعت حبة عنب أو حبات في مرق أو غيره أو مزجت مع أمور أخر ولم يتحقق صدق الاسم فلا تعلق للحكم نعم لو وضع قليل منه بعد صدق الاسم على شئ غير معصوم نجسه وان زال اسمه الا إذا وضع على مثله قبل الذهاب ثم ذهب بعد والظاهر أن اكتساب طعم الماء منه لا يلحقه بالعصير وان لم يعصر فيه ولو اختص الغليان أو الاشتداد بجانب من الآنية سرى الحكم إلى غيره وما شك في غليانه أو اشتداده محكوم بطهارته مع امكان الاختبار وعدمه كالمشكوك بعنبيته والظاهر اعتبار غليانه بنفسه أو بالماء المطلق فلو غلى بالدهن أو الدبس أو العسل أو الماء المضاف لم يدخل في الحكم على اشكال في الأخير والأحوط جرى حكم العنبي في الزبيبي والحصرمي والتمري والبسري مرتبة في شدة الاحتياط وسيجيئ تتمة الكلام في مطهره والظاهر أن كل مقدم أشد من المتأخر عنه في الحرمة والنجاسة ويحتمل التفاوت بين الخمر وغيره من القسم الأول وغيره الثامن عرق الجنب من الوطي الحرام لذاته في أحد المائيين (من الانسان) لأي الصنفين مع الموت والحياة ومن اي الصنفين كان أو الحيوان أو مطلقا فيعم وطي الحيض والنفاس والصوم المعين للواطي أو الموطوء وبعد الظهار قبل المسوغ وقبل البلوغ وفي الاحرام وفي الافضاء والنذر وجميع الوطي الممنوع عنه لمرض أو غيره أو الموطوء الحرام فلا يكون داخلا تحت العام والخنثى فاعلا أو مفعولا مشكلا أو لا في وجه وجاهل الحكم يجرى عليه حكم الحرام وفي الامناء الحرام لذاته كالاستمناء بغير محللاته أو مطلقا فيعم الاستمناء بهن في الصيام على اشكال ولعل الاقتصار على الذاتي في المقامين أوفق في البين و الحكم يعم العرق الحاصل حال الجنابة أو بعدها ولو في أثناء الغسل دون ما قبلها وان استمر الا ان تميز بالحادث وفي الحاق عرقه حال الموت به حال الحياة فيجب غسله (قبل غسله) ويختلف بسببه نزح البئر إلى غير ذلك من الاحكام وجه قوي وفي جنابة المجنون والصبي بما يحرم على المكلف وجهان أقواهما الطهارة ولو كان في وقت لا ينفك فيه العرق عنه اغتسل بالماء المعصوم مرتمسا أو مرتبا للأعضاء فيه أو جلس في هواء أو مكان بارد ليجف عرقه فيغسله ويغتسل فان تعذر من جميع الوجوه تيمم ولو كان مجنبا من حرام ثم أجنب من حلال فعرق لمباشرته الحلال حكم بنجاسته ولو سبقت جنابته من الحلال فتولد العرق من الجميع أو المجموع حكم بنجاسته ولو شك في وجود العرق أو شك في أنه حصل من اي الجنابتين بنى على الطهارة والمشتبه في وطئه ان لم يعلم الا بعد النزع أو قبله واخرج من حينه الحق بالحلال و ان مكث ولو يسيرا لحق بالحرام ومن قصد الحرام فوافق الحلال عصى بفعله ولم يدخل تحت عنوان الجنب من الحرام الا في وجه ضعيف ولو تعمد الوطي الحرام قاصدا عدم التقاء الختانين الموجب للجنابة فالتقيا من غير شعوره ومن دون اختياره دخل في الجنابة من الحرام على اشكال ولو كان في بدن الكافر ثم أسلم لم يطهر تبعا على الأقوى وكذا لو تاب الجنب أو عقد عليها ووطئها عن حلال التاسع عرق الإبل الجلالة صغارا أو كبارا ويتحقق وصفها بالتغذي بعذرة الانسان دون غيرها من النجاسات مستقلة لا يداخلها غيرها مداخلة تمنع عن استناد التغذي إليها عرفا لكونها ضميمة أو للصدق على المجموع دون الآحاد ويعرف بظهور النتن في العرق أو غيره من الرطوبات ويرجع فاقد الحاسة إلى واجدها والجاهل إلى العارف ومع الاختلاف يؤخذ بالترجيح ولا يحكم بثبوته الا مع العلم أو الظن الشرعي القائم مقامه ولا يجب التجسس والفحص عنه وبعد العلم بثبوته لا يرتفع حكمه إلا بالعلم بزواله ولا بأس بجلال غير الإبل وإن كان الأحوط إلحاقه بها والعرق السابق على الجلل طاهر وان استمر إلى وقت حصوله وما كان حال الجلل فاستمر إلى ما بعد ارتفاع الجلل باق على حكمه الأول ويحتمل الطهارة تبعا ويختلف حصول الوصف سرعة وبطؤا باختلاف الاستعداد في نفس الحيوان أو باختلاف ماكله السابق أو باختلاف الغائط لشدة النتن وضعفه وما عدى العرق منها من الرطوبات الطاهرة في ذاتها محكوم بطهارته وإن لم تجر الصلاة به لأنه من فضلات غير المأكول والقول بالطهارة من الأصل هو الأقوى وعرقه بعد الممات مثله حال الحياة ويختلف الحكم باختلاف الجهات ومع القول بعدم النجاسة لا تصح الصلاة بشئ منها أو من فضلاتها مما كان قبل الاستبراء والظاهر الحاق ما انعقد من أولادها حال الجلل بها وكذا جميع ما ترتب من نسلها في التخوم دون نجاسة العرق كما أن الظاهر لحوق البعض المنعقد حينه وما تكون منه من الفراخ وجميع ما ترتب عليها على اشكال القسم الثاني ما كان من الحيوان وهو أربعة أقسام الأول الكافر وهو قسمان اولهما

Page 172