Kashshaf Istalahat
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Investigator
د. علي دحروج
Publisher
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Edition Number
الأولى - 1996م.
Genres
إخوان الصفا:
[في الانكليزية] Brethren of purity (Ikhwan Al -Safaa)
[ في الفرنسية] Les freres de la purete (Ikhwan Al -Safaa)
وهم الأصدقاء والإخوان الذين صفت مودتهم من كدورات البشر وتحلوا بأوصاف الكمال الروحي «1». كذا في لطائف اللغات «2».
الأخيار:
[في الانكليزية] The rightous ،the chosen
[ في الفرنسية] Les justes ،les elus
بفتح الألف جمع خير، وفي اصطلاح أهل السلوك: الأخيار سبعة رجال من أصل ثلاثمائة وستة وخمسين رجلا من رجال الغيب. كذا في كشف اللغات. كما ورد فيه أيضا شرح لفظ أولياء بأنهم ثلاثمائة شخص. ويقال لهم أيضا الأبرار. وسيجيء أيضا في لفظ الصوفي «3».
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution
هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقتات كأداء الصلاة الفريضة «4» وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إما متعلق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عما فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدر له للاحتراز عما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحج فإن وقته مقدر معين لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حج فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عما قيل وهو المقدر له لا شرعا كالشهر الذي عينه الإمام لزكاته، والوقت الذي عينه المكلف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدره الشارع كما في الحج، حتى لو لم يكن الوقت مقدرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أن الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلق بالمقدر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها
Page 124