وأما أن يكون حقا لله كالجلد والقطع فإن لم يثبت عند حاكم أخذ به وعوقب، وإن ثبت عند حاكم وزال المحل سقط الحد لزوال محل قطعه ولم يعاقب القاطع مثلا، وإن لم يزل لم يسقط الحد لتعديه مع بقاء محله كالجلد.
وأما أن يكون حقا في مال فلصاحبه أن يغالب عليه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم به، وإن لم يعلم به من هو عليه وأمكن صاحبه <2/ 277> الوصول إليه من مطالبة لم يكن له الاستمرار بأخذه . وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة بجحود من هو عليه وعدم البينة ففي جواز الاستمرار بأخذه قولان، في المذهب الجواز، وهو قول مالك والشافعي، والمنع وهو قول أبي حنيفة.
قال أيضا رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف على الشيخ العالم راشد بن عزيز بن بخيت زادني الله وإياه علما ونفعا لعيال الله.
وهذا جواب ما سألتني عنه أيها الشيخ راشد: أما التي تأخذ نفقتها بنفسها وقد صح طلاقها في قول دون قول وقد سبق منى إليك أجوبة متعددة، فأعلم الشيخ صالحا أن زوجيتها لم تنقطع بل بقي طرف منها. وفي نفس الأمر إما باقية كلها وإما منقطعة كلها، فلأن يحكم بحكم الطرف الباقي أحق من إلغائه بالكلية، ألا ترى أنه يتحاكمان، فمن حين ما حكم بانقطاعهما تنقطع، وذلك قول الطلاق، وإنما سبب أخذها النفقة قول عدم صحة الطلاق، فمن حين الحكم بصحته تنقطع الزوجية، فكيف يصح له أن يثبت لها النفقة مع القول بانقطاعها باعتبار صحة الطلاق؟!.
Page 39