Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
99

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Publisher

الفالحين للطباعة والنشر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

س ١٠٤: إذا أنزل الميت في قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها أو بعضها، وما هي التي تحل، وهل يكشف عن وجهه قبل وضع اللبن عليه أو يترك مستورًا؟ الجواب: نعم تحل العقد التي على كفن الميت بعد وضعه في قبره لزوال الحاجة إليها، ولا يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك (^١). س ١٠٥: ما حكم حل العقد في القبر، وكشف وجه الميت؟ الجواب: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إِذَا أَدْخَلْتُمُ الْمَيِّتَ القَبْرَ فَحَلُّوْا العَقْدَ» (^٢). أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه إن صح أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إذَا جَعَلْتُمُونِي فِي اللَّحْدِ فَأَفْضُوا بِخَدِّي إلَى الْأَرْضِ» (^٣). س ١٠٦: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟ الجواب: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ (لأن النبي ﷺ صلى على جنازة، ثم

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٧٨. (^٢) لم أجده. (^٣) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٢٤٠، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٢/ ٤٨٧، وابن حجر في المطالب العالية ٥/ ٣٠٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٨٣.

1 / 106