وليس تعطى حكمه بل تعطى ....... أحكام طهر ولذاك توطى وبعضهم يقول تغسلنا ......... له إذا ما شاء يأتينا
فلا يطاها عند فورة الدم ...... ويجزه غسل الصلاة فاعلم
وذاك أن تغسل له استحباب ....... كرامة له ولا إيجاب
وإن يكن من مخرج البول جرى ........ فإن ذاك مرض بها طرا
وذاك حكمه كبول سالا ......... ويغسل الموضع حين زالا
كذاك دم قد أتى لحامل ........ إذ لم يك المحيض في الحوامل
ما جعل الإله في النساء ......... في حالة حيضا وحملا جائى
لأن ذاك للجنين قوته ........ فيخرجن عنه ما يفوته
وذاك بعض الحيض يعطى اسمه ...... ويلزمن عليه يعطى حكمه
وما أتى من خبر نفاه ........ فهو على الغالب لا سواه
وإن أتى الآيس بعد ما انقطع ........ دم كحاله التي بها ارتفاع
فبعضهم يقول حيض تدع ........ به الصلاة وأناس منعوا
وهؤلاء جعلوه داءا ......... بعد الإياس يطرق النساءا
وهو من الحيض أراه أقربا ........ إذ حالها يمكن أن ينقلبا
لأنما يرفعه يباسها .......... بكبر السن وذا إياسها
ويمكن الصحة أن تعودا ........ كحالها ولم يكن بعيدا
إن سلم العود فإن الحالا ....... يعود قد روى لنا أمثالا
ويلزم المرأة أن تميزا ........ بين الدماء فتكون احرزا
وقيل لا يلزمها والأول ....... أظهر في جنابها إذ تعمل
لأنما لها به أحكام .......... من ذلك الصلاة والصيام
وهي إذ لم تدر ما التفريق ........ فحال أمرها بها يضيق
لا تدري كيف تفعلن بالدم ........ تصلي أو تصوم أم لم تصم
وبالبيان تعرف الطريقا ......... مبينا محققا تحقيقا
وصفرة أو حمرة تأتيها ........ في وقتها فالخلف جاء فيها
فقيل حيض وأناس قالوا .......... ليس بحيض بل هو اعتلال
إلا إذا ما جاء قبلها الدم ........ فحكمه تعطى على ما حكموا
كذلك الكامن في الارحام ......... لا يعطي حكم الحيض في الأحكام
لكنه يتبع ما تقدما ......... من قاطر الدماء حكما فاعلما
Page 79