أو خرجت بالخلع والخيار ........ فالاعتداد في الجميع جاري إن كان من بعد الدخول كانا ....... ومطلقا إن بالممات بانا
وقد مضى العدة للنساء ........ من الظهار ومن الإيلاء
وهاهنا أذكر باقي العدد .......... وهي على توزيعها في عدد
وأنها للزوج حق نصا ......... بذاك الكتاب حيث خصا
فما لكم على المطلقات .......... قبل الدخول عدة تواتي
فقوله فمالكم دليل ......... أن لهم إن وقع الدخول
وقيل حق للإله وهو ......... لا ينفين السابق المقوى
لأنه لله حق من جهه ........ وزوجها من جهة موجهه
فالله قد ألزمها إياها .......... لأجل زوجها إذا أتاها
فهو نظير قود في القتل ........ فالحق لازم لأجل الكل
وبعد أن يدخل إن تقاررا ........ بعدم المس وما تناكرا
فقيل لا عدة تلزمنها ......... وقيل لا تعذر حتما منها
وإن تناكرا فتلزمنا ......... قولا ولا سواه نعلمنا
والقول قولها إذا ما دخلا ..... بأنه قد مسها وفعلا
يلزمه لها الصداق أجمع ........ وقوله ما مسها لا يسمع
وأمرأة يرتد عنها الرجل ......... عدتها مثل الطلاق تجعل
وقيل في التي زنت تجتنب ....... كعدة الطلاق لا تقرب
وهو احتياط عن وجود الحمل ........ من غيره فيها بذاك الفعل
وقيل فيمن جامع الجبار ......... رغما فحيضة لها مطهار
خوفا من الحمل ومهما وجدا ....... حمل فحتى تضعن الولدا
وقيل ذاك في التي لم تتصل ....... بحبل زوج وأرادت تحتمل
وذات زوج فلذاك البعل ........ إتيانها ولو بيوم الفعل
وهو مقال يلزمن جريانه ......... فيمن زنت وعندنا بيانه
لأن إبنها الذي تحصله ......... من الزناء للفراش نجعله
حكما من المختار في الإلحاق ....... كيف لنا أن نمنع التلاقى
وذاك إن لم يقع اللعان .......... بينهما فللعان شان
وعدة الآيس والصبية ........ ثلاثة الأشهر نفس العدة
وهكذا من لم تكن تحيض .......... خلاف من عاودها المحيض
وان تكن صبية مراهقه .......... بسنة في الأحتياط واثقه
Page 72