النصف، فإن أجازت البنت الوصية أخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.
518- مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات
، وقال:
أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أقل وراثى، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهم سهم، وللموصى له سهم، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت، ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.
519- مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت «لزيد» بنصيب ابني
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا لا يصح، لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.
520- مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه
، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟
الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل الى عصبته.
521- مسألة: إذا اوصى لوارث بثلث ماله
، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: ان أجازت الورثة ذلك، فهو لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.
Page 148