Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
146

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

النصف، فإن أجازت البنت الوصية أخذه، وان لم تجزها كان له الثلث، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.

518- مسألة: انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات

، وقال:

أوصيت «لزيد» بمثل نصيب أقل وراثى، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب: للموصى له سهم مما نذكره، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات الثمن من ذلك: أربعة، لكل واحدة منهم سهم، وللموصى له سهم، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة، وهو ربع الثمن: سهم واحد، وبقيت سبعة وعشرون للبنت، ولا شيء لبنت الابن، لأنها محجوبة بولد الصلب.

519- مسألة: إذا كان له ابن فقال: أوصيت «لزيد» بنصيب ابني

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: هذا لا يصح، لأن قوله: نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.

520- مسألة: إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه

، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه، ما حكمه؟

الجواب: الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي، ويكون الولاء في الثلث للمعتق، وينتقل الى عصبته.

521- مسألة: إذا اوصى لوارث بثلث ماله

، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله، ثم قال: ان أجازت الورثة ذلك، فهو لكما، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أجازت الورثة، الوصية للوارث والأجنبي، كان ذلك لهما، وان لم تجيزوها، كان للأجنبي الثلث، لأنه قد جعل الثلث له مطلق، وجعل نصيب الأخر ثلثه.

Page 148