The Book of Ithmid of the Two Eyes on Some Differences Between the Two Shaykhs Ibn Hajar Al-Haytami and Al-Shams Al-Ramli

Cali Ba Sabrin d. 1305 AH
16

The Book of Ithmid of the Two Eyes on Some Differences Between the Two Shaykhs Ibn Hajar Al-Haytami and Al-Shams Al-Ramli

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء

بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا.

(فصل): في الحيض

[مسألة]: ما شك في بلوغه يوما وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقا في خمسة عشر يوما ولو بألوان اه شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة]: لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة]: ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا.

Page 19