على النجاسة (1)، وإن كان في هذه الدعوى كلام يظهر من ملاحظة الإجماع المدعى في كلام المتأخرين من الأصحاب، لا سيما في مثل هذا الحكم، كما يعلم من المعتبر (2).
إذا عرفت هذا: فالحديث الثاني لا يخلو دلالته على مطلوب الشيخ من نظر؛ لأنه كثيرا ما يستدل على كراهة بعض الأشياء بالأخبار الوارد فيها هذا اللفظ، وينبه [عليه (3)] التصريح في الخبر الذي يستدل به، وفيما نحن فيه كذلك، فإن كراهة سؤر ولد الزناء يقتضي مساواة غيره مما ذكر معه، فإن أراد (أن يعدل ) (4) عن معنى الكراهة إلى التحريم بقرينة ما ذكر معه، فكان الأولى أن ينبه عليه.
على أن عدم ذكر ولد الزناء في العنوان إن كان لأنه داخل في الكفار كما ينقل عن البعض كالسيد المرتضى (5)، وابن إدريس (6) فالشيخ أيضا قائل به إن اعتمد على قوله في الكتاب، وإن كان لغير ذلك لا يوافق مطلوبه.
وقد ذكر العلامة في المنتهى هذه الرواية في الاحتجاج للقول بكفره، موجها له بوجه لا يخلو من تكلف، وأجاب بأن الرواية مرسلة، سلمنا، لكن قول الراوي: كره، ليس إشارة إلى النهي، بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه، سلمنا: لكن
Page 159